أحدهما أن يكون الحكم المعدى من نوع الحكم الثابت في الأصل .
والثاني أن يكون من جنسه .
مثال الإتحاد في النوع ما قلنا أن الصغر علة لولاية الإنكاح في حق الغلام فيثبت ولاية الإنكاح في حق الجارية لوجود العلة فيها وبه يثبت الحكم في الثيب الصغيرة