ثم الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان ارادة من لفظ واحد في حالة واحدة ولهذا قلنا لما أريد ما يدخل في الصاع بقوله عليه السلام .
( لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين ) وسقط اعتبار نفس الصاع حتى جاز بيع الواحد منه بالإثنين .
ولما أريد الوقاع من آية الملامسة سقط اعتبار إرادة المس باليد