الحقيقة والمجاز .
قال محمد إذاأوصى لمواليه وله موال أعتقهم ولمواليه موال اعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالي مواليه .
وفي السير الكبير لو استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخل الأجداد في الأمان ولو استأمنوا على أمهاتهم لا يثبت الأمان في حق الجدات .
وعلى هذا قلنا إذا أوصى لأبكار بني فلان لا تدخل المصابة بالفجورفي حكم الوصية .
ولو أوصى لبني فلان وله بنون وبنو بنيه كانت الوصية لبنيه دون بني بنيه .
قال أصحابنا لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية كان ذلك على العقد حتى لو زنا بها لا يحنث .
ولئن قال إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث لو دخلها حافيا أو متنعلا أو راكبا وكذلك لو حلف لا يسكن دار فلان يحنث لو كانت الدار ملكا لفلان أو كانت بأجرة او عادية وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز .
وكذلك لو قال عبده حر يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا أو نهارا يحنث .
قلنا وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحكم العرف والدخول لا يتفاوت في الفصلين ودار فلان صار مجازا عن دار مسكونة له وذلك لا يتفاوت بين أن يكون ملكا له أو كانت بأجرة له