بحث الحقيقة والمجاز .
حمل النكاح في الآية على الوطىء وحمل الكنايات حال مذاكرة الطلاق على الطلاق من هذا القبيل وعلى هذا قلنا الدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر المالين قضاء للدين .
فرع محمد على هذا فقال إذا تزوج امرأة على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف الدين إلى الدراهم حتى لو حال عليهما الحول تجب الزكاة عنده في نصاب الغنم ولا تجب في الدراهم ولو ترجح بعض وجوه المشترك ببيان من قبل المتكلم كان مفسرا وحكمه أنه يجب العمل به يقينا .
مثاله إذاقال لفلان علي عشرة دراهم من نقد بخاري فقوله من نقد بخاري تفسير له فلولا ذلك لكان منصرفا إلى غالب نقد البلد بطريق التأويل فيترجح المفسر فلا يجب نقد البلد .
الفصل الرابع .
فصل في الحقيقة والمجاز .
كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له ولو استعمل في غيره يكون مجازا لا حقيقة