قال شيخنا الإمام Bه لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة إذا قال رب المال لا اؤدي أما إذا قال أنا أؤدي غير أنه يوخر هل للسلطان أخذه قهرا قال ليس له في المال الباطن أما في الظاهر إن أوجبنا الدفع إليه أخذه قهرا وإلا فلا .
565 - مسألة إذا أخرج زكاة ماله الغائب فقال هذا عن زكاة مالي الغائب إن كان قائما فإن كان تالفا يقع عن التطوع لا الوجوب وقوله إن كان قائما يرجع إلى وقوعه عن الغرض لا إلى أنه إن لم يكن قائما يرجع فإن قيد فقال إن لم يكن قائما أرجع حينئذ له الرجوع إن كان تالفا وكذلك في العتق إذا قال أعتقت هذا عن كفارتي إن جازت فإن لم تجز لعيب بها يعتق تطوعا وقوله إن جازت يرجع إلى وقوعه عن الكفارة إلى أصل العتق وإن قال فإن لم يجز فليس بحر فحينئذ إن لم يجز لم يعتق ولو أراد بقوله إن جازت شرطا الأصل نفوذ العتق ولأجل أن يكون صدقة فله الرجوع .
باب زكاة الثمار .
566 - مسألة حائط نصفه مملوك ونصفه موقوف هل يحب العشر على صاحب الملك في ثمره .
قال إن بلغ نصابا يجب وإن لم يبلغ إن كان الموقوف عليه جماعة معينين يجب إذا كان في مجموع الحائط نصابا للخلطة وإن كان وقفا على غير متعين مثل الفقراء والمسجد ونحوه فلا يجب لأن الخلطة إنما تثبت أيضا مع متعين وهنا غير متعين كما قال أصحابنا إذا ملك أربعين من الغنم ثلاث