سنين لم يؤد زكاتها وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فيجب للحول الأول شاة لوجود الأربعين ولا يجب بعده لأن النصاب ينتقص باستحقاق المساكين حيث إن النصاب انتقص بواحدة فأصبح العدد أقل من النصاب الذي بدفع عنه الزكاة فلم توجب الخلطة بينه وبين المساكين إذا باع حائطا قد وجب فيه العشر بأن قال بعتك إلا العشر جاز وإلا قدر الزكاة .
567 - مسألة ولو ملك أربعين من الغنم كلها أمراض إلا واحدة فقال بعتك إلا تلك الواحدة بعد ما وجب الزكاة لا يصح على قولنا إن الزكاة تتعلق بالعين لأن تلك الواحدة غير متعينة للزكاة حتى يقال حق المساكين في كلها شائعا ولكنه معلوم بالجزئية فجاز الاستثناء والبيع .
568 - مسألة الحائط الموقوف إذا أثمرت نخيله هل يجب فيه العشر قال إن كان موقوفا على جماعة متعينين يجب إن بلغ نصابا وإن كان موقوفا على مسجد أو رباط أو على جماعة غير معينين لا يجب لأن دفع الزكاة عن مجهول لا يصح قال فإن اشترى رجل ثمرته قبل بدو الصلاح فبدأ الصلاح عنده يجب العشر على المشتري .
باب زكاة الزرع .
569 - مسألة إذا غصب أرضا وزرع فيها للمالك قلعها مجانا وإن كان بعد اشتداد الحب فإن لم يقلع حتى حصد يجب العشر على الزارع لأن الزرع له وإن قلع بعد اشتداد الحب قبل أن يبلغ الحصاد فلا شيء على الغاصب لأنه قد تلف قبل الإمكان وفيه ما فيه