دينه إذا كان قد مات معسرا كما لا يجوز في حياته دون إذنه والله أعلم .
561 - مسألة سئل Bه إذا كان عليه دين يزيد على يساره هل يجوز أن يتصدق تطوعا فيه .
قال يجوز والأولى أن لا يفعل ويصرف المال إلى دينه لأن أداءه واجب عليه وفي المهذب أنه لا يجوز .
562 - مسألة من عليه الزكاة والكفارة إذا بعث الكفارة أو الزكاة على يد صبي إلى الفقير .
قال Bه يجوز التمليك من الباعث لا من الحامل وحمل الحامل أمارة وعلامة للتمليك كما لو كتب إليه كتابا .
باب الخلطة .
563 - مسألة قال رأيت إذا كان له ثمانون شاة فبعد مضي ستة أشهر باع منها أربعين ولم يعين فإذا مضت ستة أشهر من يوم البيع على البائع شاة ثم إذا تم حول فالمشتري عليه نصف شاة ثم بعده على البائع نصف شاة إذا تم نصف حول الآخر .
قال شيخنا Bه وجب أن لا يحب على البائع في الحول الأول أيضا إلا نصف شاة لأن جميع ماله كان يختلط بالأربعين في جميع الحول بخلاف ما لو كان شريكه ذميا فأسلم في خلال الحول يبتدأ له الحول من الآن وعلى شريكه إذا تم حوله شاة لأنه كان في حكم الانفراد .
باب النية .
564 - مسألة إذا امتنع رجل عن أداء الزكاة أخذه السلطان قهرا