قال : فتعدُّ هذا خلافاً للقُرَآن ؟ .
قلت : لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال .
قال : فما معنى هذا عندك ؟ .
قلت : معناه أن يكون قَصَدَ بفرض إمساس القدمين الماءَ مَن لا خُفَّي عليه لَبِسَهما كاملَ الطهارة .
قال : أوَ يجوز هذا في اللسان ؟ .
قلت : نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو [ ص 547 ] على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء استدلالاً بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد .
وقال الله : { والسارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيديَهما جزاءً بما كسبا نَكالاً من الله والله عزيز حكيم } [ المائدة 38 ] .
فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين .
فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خُفَّي عليه لبسهما كاملَ الطهارة