[ ص 545 ] قال : فما الخبر الذي لا يقاس عليه ؟ .
قلت : ما كان لله فيه حكمٌ منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض : عُمِلَ بالرخصة فيما رخَّص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يُقَس ما سواها عليها وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء ثم سَن سنة تفارق حكم العام .
قال : وفي مثل ماذا ؟ .
قلت : فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه فقال : { إذا قمتم إلى الصلاةِ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلَكم إلى الكعبين } [ المائدة 6 ] .
فقصد قصْد الرجلين بالفرض كما قَصَدَ قصْد ما سواهما في أعضاء الوضوء .
[ ص 546 ] فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا - والله أعلم - أن نمسح على عمامة ولا بُرْفُع ولا قُفَّازين : قياساً عليهما وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها وأرخصْنا بمسح النبي في المسح على الخفين دون ما سواهما