مبحث ردة السكران وإسلامه .
الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى روايتيهم - قالوا : السكران الذي لا يعقل شيئا وفقد الإدراك والتمييز مثله كالمجنون مثله كالمجنون فلا تصح ردته ولا إسلامه لأن المجنون لا تصح ردته بالإجماع لأن الردة تبنى على تبدل الاعتقاد وتعلم أن السكران غير معتقد لما قال ووقوع طلاقه لأنه لا يغتفر إلى القصد ولذا لزم طلاق الناسي .
وفي رواية للحنفية : أنه إذا كان سكره بسبب محظورن وباشره مختارا بلا إكراه فإنه تصح ردته ولا يعفى عنه .
الشافعية - قالوا : تصح ردة السكران المتعدي بسكره كطلاقه وسائر تصرفاته وفي صحة استتابته حال سكره وجهان ا دهما أنه تصح كما تصح ردته وعليه الجمهور وهو المفتى به لكن يندب تأخيرها إلى الإفاقة خروجا من خلاف من قال : بعدم صحة توبته وهو الوجه الثاني القائل : بأن الشبهة لا تزول في تلك الحالة .
أما السكران غير المتعدي بسكره كأن أكره على شربها فلا يحكم عليه بالارتداد كما في طلاقه وغيره .
والراجح من المذهب صحة إسلام السكران عن ردته ولو ارتد صاحيا ثم أسلم معاملة لأقواله معاملة الصاحي .
والاعتداد بإسلامه في السكر أنه يحتاج إلى تجديد بعد الإفاقة لكن قالوا : إذا فقاق عرضنا عليه الإسلام فإن وصفه كان مسلما من حين وصف الإسلام وإن وصف الكفر كان كافرا من الآن لأن إسلامه صح أولا فإن لم يتب قتل .
قبول الشهادة بالردة . الشافعية - قالوا : تقبل الشهادة بالردة على وجه الإطلاق ويقضى بها من غير تفصيل لأن الردة لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا عن بصيرة ثم يقول له القاضي تلفظ بالشهادتين ولا حادة إلى السؤال عن السبب فإن امنع كان امتناعه قربته لا يحتاج معها إلى ذكر سبب الردة .
وقيل : يجب التفصيل واستفسار الشاهد بها لاختلاف المذاهب في التكفير والحكم بالردة عظيم فيجب أن يحتاط له . وهو المذهب الي يجب القطع به لأنه قد يتوهم ما ليس بكفر كفرا فيسأله القاضي .
المالكية قالوا : بأنه لا تقبل توبة المرتد فلا تقبل الشهادة إلا مفصلة .
الحنفية قالوا : تقبل الشهادة بالردة من عدلين يشهدان على مسلم بالردة ويسألهما القاضي عن سبب ردته فربما قال شيئا ليس بكفر وهو في نظرهما كفر ولأن إنكاره توبة ورجوع إلى الإسلام ا ه