مبحث حكم الصبي إذا بلغ مرتدا .
الحنفية رحمهم الله قالوا : أربع مسائل لا يقتل فيها المرتد .
الأولى : الصبي الذي كان إسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ مرتدا . فلا يقتل وإنما يحبس حتى يتوب لأن إسلامه لماكان تبعا لغيره صار شبهة في إسقاط القتل عنه وبه قال الحنابلة ويجبر على الإسلام بالضرب والحبس لا بالقتل .
الشافعية والمالكية - قالوا : إن الصبي يعتبر مرتدا ولو كان تابعا لأبويه فإنه يستتاب فإن تاب من ردته ورجع إلى الإسلام قبل منه ويترك وإلا فيجب قتله مثل المرتد .
الثانية : إذا أسلم الصبي في صغره ثم بلغ مرتدا فإن يقتل مرتدا وتطبق عليه أحكام المرتد .
الثالثة : إذا ارتد في صغره فإنه لا يقتلز لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء في صحة إسلامه في الصغر . وبه قال الشافعية وإذا قتله إنسان قبل أن يسلم لا يلزمه شيء في هذه الأحوال ولو مات له قريب مسلم بعد ردته فلا يرث منه .
المالكية والحنابلة - قالوا : إذا أسلم في صغره ثم بلغ مرتداص فإنه يقتل مرتدا وتطبق عليه أحكام المرتد .
الثالثة : إذا ارتد في صغره فإنه لا يقبل ارتداده ولا يتعتد به ولكن يحبس ويضرب حتى يتوب لأن الإسلام أنفع له فيجبر عليه ويشتد عليه في الضرب حتى يرجع ويتوب لأن الإسلام أنفع ه فيجبر عليه ويشتد عليه في الضرب حتى يرجع ويتوب وتحسن توبته .
الرابعة : المكره على الإسلام إذا ارتد لا يقتل لأن الحكم بإسلامه من حيث الظاهر لأن قيام السيف على رأسه ظاهر في عدم الاعتقاد بقلبه فيصير شبهة في إسقاط القتل وبه قال الشافعية لعدم التكليف ( وما استكرهوا عليه ) فقد رفع عنه المؤاخذة .
اتفق العلماء الأربعة : على أنه إذا ارتد الأبوان والعيادذ الله تعالى وارتد ابنهما الصبي تبعا لهما ثم لحقا بدرا الحرب وحكم بلحوقهما فإن الصبي يصح ارتداده من غير خلاف ويحكم بكفره وإذا أسلم الصبي فإنه يقبل ويعتبر إسلامه في نظر الشرع بالاتفاق فلا يرث أبويه الكافرين ويرث أقاربه المسلمين الذين ماتوا بعد إسلامه ولا يصح نكاح المشركة له ويحل له زواج المرأة المسلمة وتبطل مالية الخمر والحنزير بالنسبة له وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ الله تعالى ولحقا بدار الحرب فحملت المرأة في دار الحرب وولدت ولدا وولد ولدهما ولدا فظهر عليهم جميعا فالوالدان فيء لأن المرتدة تسترق فيتبعها ولدها ويجبر الولد الأول على الإسلام ولا يجبر ولد الولد لأنه لا يتبع جده بل أباه لقوله A : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ) الحديث