مبحث ردة الصبي والمجنون .
الحنفية قالوا : إن ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد تام فيجري عليه أحكام المرتد فيبطل نكاحه ويحرم من الميراث ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإن أدرك كافرا يحبس كالمرأة وإسلام الصبي المميز إسلام لأن عليا Bه أسلم في صباه وهو أبن خمس سنين وصحح النبي A إسلامه وافتخر سيدنا علي بذلك .
فقال : .
سبقتكمو إلى الإسلام طرا ... غلاما ما بلغت أوان حلمي .
ولأنه أتى بحقيقة الإسلام وهي التصديق والإقرار معه والتصديق الباطني يحكم به للإقرار الدال عليه على ما عرف من تعليق الحكام المتعلقة بالباطن به ولأن الإقرار عن طوع دليل على الاعتقاد ولأن النبي A عرض الإسلام على أبن صياد وهو غلام لم يبلغ الحلم .
قيل : ومن أقبح القبائح أن لا يسمى مسلما مع اشتغله بتعلم القرآن وتعليمه والنطق بالشهادتين والصلاة .
قالوا : والحقائق لا ترد . وما يتعلق به سعادة أبدية ونجاة عقبى وهي من أجل المنافع وهو الحكم الأصلي ثم يبتنى عليه غيرها فلا يبالى بشوبه للضررولانه تقبل صلاته وصومه ويثاب عليهما عند الله تعالى .
وقالوا : إن الردة موجودة حقيقة ولا مرد للحقيقة كما قلنا في الإسلام فإن رد الردة يكون بالعفو عنها وذلك قبيح إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من النفع له ولا يقتل لأنه عقوبة والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم وهذا في الصبي الذي يعقل ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده فإنه لا يدل على تغير العقيدة . وكذا لا يصح إسلامه لأنه غير مكلف وقد رفع القلم عنه بنص الحديث الشريف .
وقال أبو يوسف : ارتداد الصبي الذي يعقل ليس بارتداد وإسلامه إسلام .
الشافعية - قالوا : إن ارتداد الصبي الذي يعقل ليس بارتداد وإسلامه كذلك ليس بإسلام لأنه تبع لأبويه في الإسلام فلا يجعل أصلا ولأنه يلزمه أحكام تشوبها المضرة فلا يؤهل لها . والردة مضرة محضة فلا تعتبر لأنه غير مكلف وغير مختار وكذلك المجنون لا تصح ردته لعدم تكليفه ولا اعتداد بقولهما واعتقادهما فلا يترتب عليها حكم الردة وكذلك لا تصح ردة المكره . إذا كان قبله مطبئنا بالإيمان كمانصف عليه القرآن الكريم فإن رضي بقلبه عن الكفر فهو مرتد فيقتل قال تعالى : { من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله . ولهم عذاب عظيم } آية 106 من سورة النحل .
وأما المجنون فإذا ارتد ولم يستتب فجن لم يقتل في جنونه لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام فإن قتل مجنونا لم يجب على قاتله شيء ولكن يعزر بخلاف ما لو ثبت بنيته أو أقر بقذف أو قصاص ثم جن فإنه يستوفى منه في ضوئه