مبحث شروط الإمامة .
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على : أن الإمامة فرض وأنه لا بد للمسليمن من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين وعلى أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان وعلى أن الأئمة من قريش وأنه يجوز للإمام أن يستخلف .
واتفقوا : على أن الإمام يشترط فيه : أولا أن يكون مسلما ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين فلا تصح تولية كافر على المسلمين .
ثانيا - أن يكون مكلفا ليلي أمر الناس فلا تصح إمامة صبي ولا مجنون بالإجماع وقد ورد في الحديث الشريف ( نعوذ بالله من إمارة الصبيان ) رواه الإمام أحمد C .
ثالثا - أن يكون حرا ليفرغ للخدمة ويهاب بخلاف العبد حيث أنه مشغول بخدمة سيده ولا هيبة له وأما ما رواه الإمام مسلم من قوله A من قوله : ( اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ) فمحمول على غير الإمامة العظمى .
رابعا - أن يكون الإمام : ذاكرا ليتفرغ ويتمكن من مخالكة الرجال فلا يصح ولاية امرأة لما ورد في الصحيح أن رسول الله A قال : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ولا تصح ولاية خنثى .
خامسا - أن يكون : قرشيا لما رواه النسائي عن رسول الله A : ( الأئمة من قريش ) وبه أخذ الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم إذا وجد قرشي جامع لشروط فإن عدم فمنتسب إلى كنانة فإن عدم فرجل من ولد سيدنا إسماعيل A فإن لم يوجد فرجل من جرهم فإن عدم فرجل من ولد إسحاق ولا يشترط فيه كونه هاشميا باتفاق فإن الصديق وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا من بني هاشم .
سادسا - أن يكون عدلا قال الشيخ عز الدين : إذا تعذرت العدالة في الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقا .
سابعا - أن يكون : عالما مجتهدا ليعرف الأحكام ويتفقه في الدين فيعلم الناس ولا يحتاج إلى استفتاء غيره .
ثامنا - أن يكون : شجاعا وهي قوة القلب عند البأس لينفرد بنفسه ويدبر الجيوش ويقهر الأعداء ويفتح الحصون ويفق أما أحداث الأيام وما يحجث له من فتن وما يجد في عهده من أزمات .
تاسعا - أن يكون : ذا رأي صائب حتى يتمكن من سياسة الرعية وتدبير المصالح الدنيوية .
عاشرا - أن يكون : سليم السمع والبصر والنكق ليتأتى منه فصل الأمور ومباشرة أحوال الرعية .
واتفق الأئمة - على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم من غير شرط عدد محدد ويشترط في المبايعين للإمام صفة الشهود من عدالة وغيرها وكذلك تنعقد الإمامة باستخلاف الإمام شخصا عينه في حياته ليكون خليفته على المسلمين بعده كما عهد سيدنا أبو بكر إلى سيدنا عمر بن الخطاب Bهما بقوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله A عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها لكافر ويتقي فيها الفاجر غني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذاك علمي به وعلمي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) وانعقد إجماع الأمة على جوازه .
حكم الخارجين على الإمام .
واتفق الأئمة على : أن الإمام الكامل تجب طاعته في كل ما يأمر به ما لم يكن معصية . وعلى أن أحكام الإمام وأحكام نائبه ومن ولاه نافذة وعلى أنه إذا خرج على إمام المسلمين أو عن طاعته طائفة ذات شوكة وإن كان لهم تأويل مشتبه ومطاع فيهم فإنه يباح للإمام قتالهم حتى يفيثوا إلى أمر الله تعالى فإن فاؤوا كف عنهم .
والأصل في جواز قتالهم قوله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما } الآية 9 من سورة الحجرات وإن لم يذكرفيها الخوج على الإمام لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى والإجماع منعقد على جواز قتال البغاة من غير مخالف وللأحاديث الواردة في ذلك .
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : أخذت السيرة في قتال المشركين من رسول الله A . وفي قتال المرتدين من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفي قتال البغاة من الإمام على رضي الله تعالى عنه .
وتحصل مخالفة غلامام بأحد أمرين إما بخروج عليه نفسه وإما بسبب ترك الانقياد له أو لا بهذين المرين بل بخروج عن طاعته بسبب منع حق مالي لله تعالى أو حق لآمي كقصاص أو حد توجه عليهم لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل مانعي الزكاة بسبب منعهم إخراج الزكاة ولم يخرجوا عليه وإنما منعوا الحق المتوجه عليهم .
قالوا : وإنما يكون مخالفو الإمام بغاة بشرط حصول شوكة لهم بكثرة أو قوة بحيث يمكن مقاومة الإمام ويشترط تأويل يعقتدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم .
ويشترط أن يكون لهم مطاع فيهم يحصل به قوة لشوكتهم وإن لم يكن إماما منصوبا لأن الامام علي رضي الله تعالى عنه قالتل أهل الجمل ولا إمام لهم وقالتل أهل صفين قبل نصب إمامهم .
الحنفية قالوا : إن الخارجين عن طاعة الإمام الحق أربعة اصناف .
أحدها الخارجون بلا تأويل بمنعة وبلا منعة يأخذون أموال الناس ويقتلونهم ويخيفون الطريق وهم قطاع الطريق .
الثاني قوم كذلك إلا أنهم لا منعة لهم لكن لهم تأويل فحكمهم حكم قطاع الطريق إن قتلوا قتلوا . . . الخ .
الثالث قوم لهم منعة وحمية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية توجب قتالهم بتأويلهم وهؤلاء يسمون بالخوارج يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون أصحاب رسول الله A وحكمهم عند جمهور الفقهاء وجمهور أهل الحديث حكم البغاة .
المالكية قالوا : يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا دفعا لفسادهم لا لكفرهم لأنهم فسقة وليسوا كفارافي الراجح من قول العلماء المجتهدين وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون لهم حكم المرتدين .
الرابع قوم مسلمون خرجوا على الإمام العدل ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وسبي ذراريهم وهم البغاة . لأنهم غنما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه فهم فسقة والأحاديث الواردة فيما يقتضي ذمهم كحديث ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) وحديث ( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية ) فهو من خرج بلا تأويل .
قالوا : لو أظهر قوم رأي الخوراج المبتدعة الذين يكفرون من ارتكب كبيرة ويطعنون بذلك على الأئمة ولا يحضرون معهم الجمعة والجماعة . فهؤلاء يتركون ولا نكفرهم ولا نتعرض لهم إذا لم يخرجوا عن طاعة الإمام ولم يقاتلوا أحدا لأن اعتقاد الخوراج أن من أتى كبيرة كفر وحبط عمله وخلد في النار وإن جار الإمام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحة فطعنوا في الأئمة لأن الإمام على كرم الله وجهه سمع رجلا من الخوارج في المسجد يقول : لا حكم إلا لله وسلوه وعرض بتخطئته في الحكم . فقال : كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساحجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال . فجعل حكمهم حكم أهل العدل فإن قاتلونا فحكمهم إن لم نكفرهم كحكم قطاع طريق فإن قتلوا أحدا ممن يكافئهم أقتص منهم كغيرهم .
المالكية قالوا : يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجها .
- 1 - أن يقصد الإمام بالقتال ردعهم لا قتلهم .
- 2 - وأن يكف عن مدبرهم .
- 3 - ولا يجهز على جريحهم .
- 4 - ولا تقتل أسراهم .
- 5 - ولا تغنم أموالهم .
- 6 - ولا تسبى ذراريهم .
- 7 - ولا يتعان عليهم بمشرك .
- 8 - ولا يوادعهم على مال .
- 9 - ولا تنصب عليهم الردعات .
- 10 - ولا تحرق مساكنهم .
- 11 - ولا يقطع شجرهم .
قالوا : لو خرج جماعة على الإمام ومنعوا حقا لله أو لآدمي أو ابوا طاعته يرديون عزله لو كان جائرا إذ لا يجوز عزل الإمام بعد انعقاد إمامته وإنما يجب وعظه على من له قدرة من المسلمين .
فيجب على الإمام أن ينذر هؤلاء البغاة ويدعوهم لطاعته فإن هم عادوا إلى الجماعة تركهم وإن لم يجوز عزل الإمام بعد انعقاد إمامته وإنما يجب وعظه على لم يطيعوا أمره قالتهم بالسيف والرمح والنبل والتفريق وقطع الميرة والماء عنهم ورميهم بالأحجار والنار إذا لم يكن فيهم نسوة وذرية وحرم سبي ذراريهم لانهم مسلمون وحرم إتلاف أموالهم وأخذه بدون احتياج له وحرم رفع رؤوسهم بعد قتلهم لأنه مثلة بالمسلمين ويستعان على قتالهم بما لهم من سلاح وخيل إن احتيج للاستعانة به عليهم وبعد الاستغناء عنه يرد إليهم كغيره من الأموال فإن حصل الأمان للإمام بالظهور عليهم تركوا ولا يسترقوا ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم فإن لم يؤمنوا أجهز على جريحهم واتبع منهزمهم جوازا وكره قتل جده أو ابنه إن قتله ورثه وإن كان عمدا لكنه غير عدوان . والمرأة أن قالتلت بسلاح قتلت وإلا فلا .
الحنفية قالوا : إذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام يستحب للإمام أن يدعوهم إلى العود إلى الجماعة ويكشف عن شبهتهم التي أوجبت خورجهم لأن الإمام عليا Bه فعل ذلك بأهل حرورا وليس ذلك بواجب بل مستحب لأنهم كمن بلغتهم الدعوة الإسلامية لا تجب دعوتهم ثانيا .
وقالوا : ولا يبدأ بقتال البغاة حتى يبدؤوه قاتلهم حتى يفرق جمعهم . وقيل : يجوز لنا أن نبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا لأن الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع على قصد القتال والامتناع عن طاعته . لأنه لو انتظر حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع لتقوى شوكتهم وتكثر جمعهم خصوصا والفتنة يسرع أليها أهل الفساد وهم الأكثر فيدار على الدليل ضرورة لدفع شرهم ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر الإمكان والمروي عن أبي حنيفة Bه من لزوم البيت من قوله : الفتنة إذا وقعت بين المسلمين فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد في بيته لقول الرسول A : ( من فر من الفتنة أعتق الله رقبته من النار ) وقال A لواحد من الصحابة : ( كن حلسا من أحلاس بيتك ) رواه عنه الحسن بن زياد فهو محمول على ما إذا لم يكن لهم إمام وما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قعدوا في الفتنة محمول على أنه لم يكن لهم قدرة ولاغناء أما إعانة الإمام العادل الحق فمن الواجب عند الغناء والقدرةز لقوله تعالى : { فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } الآية .
قالوا : فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم دفعا لشرهم كي لا يلحقوا بهم . وإن لم يكن لهم فئة لهم يجهز على جريحهمن ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر بدون ذلك وهو المطلوب .
الشافعية والمالكية والحنابلة - قالوا : لا يجوز للإمام أن يبدأ بقتال أهل البغي حتى يبدؤوا هم بالقتال إذا تركوه بالتولية والجراحة المعجزة عنه لم يبق قتلهم دفعا ولما روى أبن أبي شيبة عن عبد خير عن علي Bه أنه قال يوم الجمل : ( لاتتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ومن القى سلاحه فهو آمن ) واسند أيضا ( ولا يقتل أسير ) ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فإن اصروا نصحهم وخوفهم سوء عاقبة البغي ثم يعلمهم بالقتال .
حكم المال والأسرى .
الحنفية والمالكية قالوا : لا يجوز أن يسبى للبغاة ذرية لآنهم مسلمون ولا يقسم لهم مال لعدم الاستغنام فيها لقول الإمام علي Bه يوم الجمل : ( ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال ) وهو القدوة لنا في هذا الباب ولأنهم مسلمون والإسلام يعصم النفس والمال ولا بأس بأنيقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه لأن الإمام عليا Bه قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتملك ولآن للإمام أن يفعل ذلك في مال الرجل العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى ن والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى . ولما رواه الحاكم في المستدرك والبزاز في مسنده من حديث كوثر بن حكيم عن نافع عن أبن عمر أن رسول الله A قال : ( هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغي من هذه الأمة ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها ) .
قال الإمام محمد : وبلغنا أن الإمام عليا Bه ألقى ما أصاب من عسكر أهل النهروان في الرحبة فمن عرف شيئا أخذه حتى كان آخره قدر حديد لإنسان فأخذه .
وروى أبن أبي شيبة أن عليا كرم الله وجهه لما هزم طلحة واصحابه أمر مناديه فنادى أن لا يقتل مقبل ولا مدبر يعني بعد الهزيمة ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولامال .
وأما الأسير فللإمام الخيار فيه فيحكم نظره فيما هو أحسن المرين في كسر الشوكة من قتله وحبسه ويختلف ذلك بحسب الحال لا بهوى النفس والتشفي .
وإذا أخذت المرأة من أهل البغي وكانت تقاتل حبست ولا تقتل إلا في حال مقاتلتها دفعا عن النفس وإنما تحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة لما روي عن سيدنا علي Bه أنه قال يوم الجمل : وإياكم والنساء وإن شتمن أعراضكم وسببن امراءكم ولقد رأيتنا في الجاهلية وإن الرجل ليتناول المرأة بالجريدة أو بالهراوة فيعبر بها هو وعقبه من بعده ) .
الشافعية - قالوا : إذا طلب أهل البغي من الإمام الامهال اجتهد فيه وفي عدمه وفعل ما رآه صوابا فإن ظهر أن استمالهم للتأمل في إزالة الشبهة أمهلهم ليتضه لهم الحق وإن ظهر أنهم يحتالون لاجتماع عساكرهم لم يمهلهم فإذا وقع القتال بينهم فلا يجوز قتل مدبرهم ولا من ألقى سلاحه ولا جريحهم ولا أسيرهم إذا كان الإمام يرى رأيا فيهم لقوله تعالى { حتى تفيء } والفيء الرجوع عن القتال بالهزيمة ولأن قتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة وقد زال ويحبس أسيرهم .
إن كان صبيا أو امرأة أو عبدا حتى تنقضي الحرب ويفرق جمعهم .
وقالوا : إذا انقضت الحرب يجب على الإمام أن يرد إلى البغاة سلاحهم وخيلهم وغيرها ويحرم استعمال شيء من سلاحهم وخيلهم وغيرها من أموالهم إلا لضرورة كما إذا خيف انهزام أهل العدل ولم يجدوا غير خيولهم فيجوز لهم ركوبها واستعمال أسلحتهم لعموم قوله A : ( لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) ولا يقاتلون بشيء فظيع كالنار والنجنيق إلا للضرورة ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين .
الحنفية قالوا : ويحبس الإمام أموال البغاة فلا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم أما عدم القسمة فلأنها ليست غنائم وأما الحبس فالدفع شرهم بكسر شوكتهم ولهذا يحبسها عنهم وإن كان لا يحتاج إليها إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر وأيسر وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا لأنه لم يحمهم