الحنفية والشافعية قالوا : تجوز الصلاة عليه بعد القتل وإذا صلب وقتل يصلى عليه خلف الخشبة .
وقال بعضهم لا يصلى عليه تنكيلا به وقالوا : لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام حتى لا يؤذي الناس بريحه .
قبول شهادة من تاب .
المالكية والشافعية قالوا : إن من تاب من المحاربة ولم يظهر عليه صلاح العمل لا تقبل شهادته حتى يظهر صلاح العمل للأخذ بالاحتياط لأموال الناس وأبضاعهم فإن من لم يظهر عليه صلاح العمل بعد التوبة كانه لم يتبن فلا يخرجه عن التهمة في شهادته إلا اصلاح العمل والمشي على طريق كل المؤمنين قال تعالى : { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح } وقال تعالى : { إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا } ونحوهما من الآيات .
الحنفية والحنابلة قالوا : تقبل شهادة من تاب من المحاربين وإن لم يظهر عليه صلاح العمل لأن رد الشهادة ليس من تمام الحد وإنما هو للفسق وقد ارتفع بالتوبة . وللعمل بظاهر الأحاديث مثل قوله A : ( واتبع السيئة الحسنة تمحها ) فشرط في محوها اتباع الحسنة لها .
إذا قتل المحارب من لا يكافئه .
الحنفية والحنابلة قالوا : إن المحارب إذا كان في المحاربة من لا يكافئه في الدين كالكافر : .
والعبد والولد وعبد نفسه فقتله في حالة الإغارة وقطع الطريق فلا يقتل به بعد القبض عليه بل تجب الدية لأولياء الدم أو قيمة العبد لأن القصاص سقط عنه .
المالكية والشافعية في إحدى روايتهم قالوا : إن المحارب يقتل إذا قتل من لا يكافئة أو قتل ولده أو قتل عبدا ولو عبد نفسه والله تعالى أعلم .
اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق .
الشافعية - قالوا : من لزمه قصاص في نفس وقطع لطرف آدمي وحد قذف لآخرن وطالبوه بذلك جلد اولا للقذف ثم قطع لقصاص الطرف ثم قتل لقصاص النفس لأن ذلك أقرب إلى استيفاء الجميع فإن اجتمع مع ذلك تعزير لآدمي بدئ به ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله جزما وكذا إن حضر وقال : عجلوا القطع وانا أبادر بالقتل بعده ولو أخر مستحق النفس حقه جلد للقذف اولان فإذا برئ قطع للطرف ولو أخر متسحق طرف حقه جلد ووجب على مستحق القصاص الصبر بحقه حتى يستوفى الطرف فإن بادرفقتله فلمستحق الطرف دية في تركة المقتول ولو أخر مستحق الجلد فالقياس صبر الآخرين .
ولو اجتمعت حدود الله تعالى قدم وجوبا الأخف فالأخف أو اجتمعت عقوبات لله تعالى والآدميين قدم حد قذف على زنا والأصح تقديمه على حد شرب وإن القصاص قتلا وقطعا يعدم على حد الزنا ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قدم السابق منهما ورجع الآخر إلى الدية ومن زنى مرات أو سرقن أو شرب كذلك أجزأه عن كل جنس حد واحد