والقسامة أن يحلف المدعي الوارث على قتل النفس ولو ناقصه كامرأة وذمي مع وجود اللوث خمسين يمينا والحلف يتوجه إلى الصفة التي أحلف الحاكم عليهان فيقول : والله لقد قتل هذان ويشير إليه إن كان حاضرا ويرفع في نسبه إن كان غائبا أو يعرفه بما يمتاز به من قبيلة أو حرفةن أو لقب ولا يشترط موالاة الأيمان ولو تخلل الايمان جنون من الحالف أو إغماء بني إذا أفاق على ما مضى ولو مات الولي المقسم في أثناء الايمان لم يبن وارثه بل يستأنف ولو نكل عن الايمان أحد الورثة حلف الوارث الآخر خمسين يمينا ولو غاب حلف الآخر خمسين واخذ حصته وإلا صبر للغائب .
والمذهب أن يمين المدعي عليه بلا لوث واليمين المردودة منه على المدعي وعلى المدعى عليه واليمين مع شاهد خمسون للجميع .
المالكية - قالوا : سبب القسامة التي توجب القصاص في العمد وتوجب الدية في قتل الخطأ قتل الحر المسلم دون الرقيق والكافر وسواء أكان الحر بالغا أو صبيا قتل بجرح أو ضرب أو سم بلوث - وهو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الطن بأنه قتله كشاهدين على قول حر مسلم بالغ قتلني أو جرحني أو ضربني فلان أو شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح أو أثر الضرب أو شهادة واحد علد على معاينة الجرح أو الضرب أو شهادة واحد على معاينة القتل أو يوجد القتيل ويضربه شخص عله أثر القتل كان لوثا أما إذا قال : فلان بل فلان أو إذا تردد أو لم يكن أثر الجرح به بطل اللوث ولا قسامة - وقلك يقبل قوله ويكون لوثا تحلف الولاة معه أيمان القسامة . ولكن الظاهر الأول .
وإنما قالوا : إن قول المقتول : دمي عند فلان واستمر على إقراره حتى مات لوث وتثبت به القسامة . مع قول العلماء : إن الناس لا لا يعطون بدعواهم والأيمان لا تثبت الدعاوى - وذلك لأن الشخص عند موته لا يتجاسر على الكذب في سفك دم غيره كيف ؟ وهو الوقت الذي يحق في الندم ويقلع فيه الظالم ويرد المظالم إلى أصحابها ومدار الأحكام على غلبة الظن وقد تأيد ذلك بالقسامة وهي أيمان مغلظة احتياطيا في الدماء لأن الغالب على القاتل إخفاء القتل عن البينات فاقتضى الاستحسان ذلك .
قالوا : وسواء كان قول الحر المسلم البالغ قتلني عمداص أو خطأ ففي العمد يستحقون بالقسامة القصاص وفي الخطأ يستحقون الدية ولو كان القائل هذا القول رجلا فاسقا وادعى على عدول ولو اعدل وأورع أهل زمانه أنه قتله أو ادعى الولد على أبيه أنه ذبحه أو شق جوفه أو رماه بحديدة قاصدا قتله فيقسم الولياء يمين القسامة ويقتل فيه المدعى عليه قتل العمد أو يقسمون ويأخذون الدية مغلظة .
وإن أطلق القائل ولم يقيد بعمد أو خطأ بين أولياؤه أنه عمد أو خطأ واقسموا على ما بينوا وإن قالوا : لا نعلم هل القتل عمد أم خطان أو قالوا : لا نعلم من قتله أو أختلفوا بأن قال بعض الولياء قتله عمد أو قال بعضهم : لا نعمل هل قتله خطأ أم عمد بطل الدم لانهم لم يتفقوا على أن وليهم قتل عمدا حتى يستحقوا القود ولم يتفقوا على أنه خطأ حتى يستحقوا الدية . ولم يتفقوا على من قتله فيقسموا عليه .
أما لو قال بعضهم قتله خطان وقال البعض لا نعلم خطأ أو عمدا فللمجعي الخطأ الحلف لجميع أيمان القسامة ويأخذ نصيبه من الدية لأن الثابت في الخطأ مال أمكن توزيعه ولا شيء لغيرهن ومثله لو قالوا جميعا خطأ ونكل البعض فلو قال بعضهم : خطأ وبعضهم عمدا فإن استووا في الدرجة كالبنين أو الاخوة فيحلف الجميع على كل طبق دعواه على قدر ارثه ويقضى للجميع بدية الخطأ فو نكل مجعي الخطأ عن الحلف فلا شيء للجميع وإن نكل مدعي الخطأ فلمدعي العمد الدخول في حصته من حلف .
قالوا : ولو شهد عدلان على معاينة الضرب أو الجرح خطأ أو عمدا وكان حرا مسلما وتأخر الموت .
فيقسم أولياؤه - والله منه مات - أو - إنما مات منه .
أما إذا لم يتأخر الموت فيستحعون الدم لدية بدون قسامة لكونها شهادة على معاينة القتل . أو شهادة عدل بمعاينة الضرب أو الجرح عمدا أو خطأ تأخر الموت أو لم يتأخر فيقسم الاولياء خمسين يمينا - لقد جرحه أو ضربه ومات من الجرح والضرب وقيل : يحلف واحد من الأولياء يمينا مكملة لشهادة العدل اه ضربه أو جرخه ثم يحلفون الخمسين يمينا .
ولو شهد علد بإقرار المقتول بعمد أو خطأ - اي شهد بالغ أن فلانا جرحني أو ضربني عمدا أو خطأ وشهد عدل على قوله فشادته لوث يحف عليها الأولياء خمسين يمينا بالصيغة المشتملة على اليمين لملكملة للنصاب فلا يحتاجون ليمين منفردة على العتمد من الذهب .
ولو شهد عدل برؤية المقتول حال كونه يتشحط في دمه والشخص المتهم بالقتل عليه اثر القتل بالفعل ككون الآلة بيده ملطخة بدم أو كان خارجا من مكان المقتول ولي فيه غيره فتكون شهادة العدل على ما ذكر لوثا يحلف الاولياء يمين القسامة ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ .
واعلم أنه تلزمه القسامة ولو تعدد اللوث كشهادة عدل بمعاينة القتل مع عدلين على قول المقتول : قتلني فلان فلا يقتصون ولا يأخذون الدية إلا بعد القسامة .
قالوا : وليس من اللوث وجود المقتول بقرية قوم ولو مسلما بقرية كفار . وهذا إذا كان يخالطهم غيرهم في القرية وإلا كان لوثا يوجب القسامة كما جعل رسول الله A القسامة لا بني عم عبد الله بن سهل حيث وجد مقتولا بخيبر لأن خيبر مكان لا يخالط اليهود فيا غيرهم أو وجد مقتولا بدارهم لجواز أن يكون قتله غير أهل القرية والدار ورماه عندهم حيث كان يخالطهم غيرهم في الدار أيضا .
قالوا : والقسامة خمسون يمينا متوالية بدون تفريق بزمان أو مكان يحلفون على البت والجزم يحصل لهما العمل بالخبر كما يحصل بالمعاينة . وجبرت اليمين إذا وزعت على حدود وحصل كسران أو أكثر فإنها تكمل على ذي أكثر كسرها ولو كان صاحب أكثر الكسر أقل نصيبا وإن تساوت الكسور فعلى كل من الجميع تكميل ما انكسر عليه للتساوي .
ويحلف في أيمان القسامة في الخطأ من يرث المقتول من المكلفين وتوزع هذه الايمان على قدر الميراث . وإن إلا واحد من الأخوة للام فإنه يحلف خمسين يمينا ويأخذ حظه من الدية أو إذا لم يوجد إلا امرأة واحدة ولا يأخذ أحد من الأولياء الحاضرين البالغين إذا غاب بعضهم أو كان صغيرا . شيئا من الدية من العاقلة إلا بعد حلف جميع الايمان ويأخذ حصته من الدية لأن العاقلة لا يخاطبون بالدية إلا بعد ثبوت الدم ثم بعد حلف الحاضر جميع الأيمان حف من حضر من الغيبة أو بلغ الصبي حصته من أيمان القسامة ويأخذ نصيبه من الدية ولا يحلف أيمان القسامة في العمد اقل من رجلين لأن النساء لا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه فإن انفردن عن رجلين صار المقتول كمن لا وارث له فترة اليمان على المدعى عليه عصبة ولا يقسم في العمد إلا على واحد من الجماعة الملوثين بالقتل يعينه المدعي للقسامة يقولون في الأيمان : .
من ضربه ما لا من ضربهم ولا يقتل بها أكثر من واحد فإن استووا في قتل العمد كحمل صخرة ورموها عليه فمات فيقسمون على الجميع ويقتل الجميع حيث رفع حيا وأكل ثم مات فلو مات مكانه أو انفذت مقاتله قتل الجميع بدون قسامة .
ويجوز للولي أن يستعين في القسامة بعاصبه وإن لم يكن عاصب المقتول كامرأة مقتولة ليس لها عاصب غير ابنها وله اخوة من أبيه فيستعين بهم أو ببعضهم أو بعمه مثلا .
قالوا : وتوزع الايمان على مستحق الدم على الرؤوس في العمد وأما في الخطأ فتوزع على قدر الإرث فإن زادوا على خمسين اجتزئ منهم بخميسين وكفى في حلف جميعها اثنان من الأولياء إذا كان الأولياء أكثر من اثنين وطاع منهم اثنان فيكفى حيث كان الباقي غير ناكلين ونكول المعين من عصبة الولي لا يعتبر بخلاف نكول غير المعين فإنه معتبر فترد الايمان على المدعى عليهم بالقتل فيحلف كل واحد منهم خمسين يمينا إن تعددوا لأن كل واحد م نهم متهم بالقتل وإن كان لا يقتل بالقسامة إلا واحد فإذا كان المتهم واحدا حلف الخمسين يمينا .
ومن نكل من المدعى عليهم بالقتل حبس حتى يحلف خمسين أو يموت في السجن حيث كان متمردا وإلا فبعد سنة يضرب مائة ويطلق والراجح الأول .
قالوا : إن الحاكم يبدأ بأيمان المدعين للقسامة لا بأيمان المدعى عليهم . فإن نكل المدعوة ولا بينة معهم عليه خمسين حلف المدعي يمينا وبرئ من دمه .
الحابلة - قالوا : إن القسامة مشروعة إذا وجد قتيل في محله ولم يعلم قاتله وهي ثابتة بالسنة واجماع الأمة ولكن لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول وبين المدعى عليه لوث وهي العداوة في حق الصف الآخر والعصبة خاصة كما هو حاصل بين القبائل من المطالبة بالدماء وأخذ الثأر وكما بين أهل البغي وأهل البغي وأهل العدل وأما قول المقتول المسلم البالغ : إن فلانا قتلني فلا يكون لوثا فإذا وجد المقتضي للقسامة حلف المدعون على قاتله خمسين يمينا واستحقوا دمه إذا كان القتل عمدا .
ويجب أن تبدأ بأيمان المدعين للقسامة لا بأيمان المدعى عليهم فإن نكل المدعون ولا بينة على القتل . حلف المدعى عليه خمسين يمينا ما قتله ولا يعلم له قاتلا وبرئ من دمه فإذا كان أولياء الدم جماعة قسمت الأيمان بينهم بالحساب على حسب الإرث الذي يستحقونه من القتيل حتى يكون الغرم على قدر الغنم .
وقالوا : إن القسامة تثبت في العبيد . وذلك لحرمة الآدمي المسلم من حيث هو حيث إن الله تعالى كرمه وقالوا : إن أيمان النساء لا تقبل في القسامة مطلقا لا في عمد ولا في خطأ تخفيفا عن النساء لأنه لا نصرة عليهن والقسامة تبنى على النصرة من أفراد العاقلة وأهل المحلة لأن القاتل يعتز بهم ويحتمي بقوتهم