ويشترط فيمن يعقل - الذكورة وعدم الفقر والحرية والتكليف واتفاق الدين فلا يعقل فقير ولا رقيق ولا صبي ولا محنون ولا أنثى ولا مسلم عن كافر وعكسه ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأصح ويجب على الغني نصف دينار على أهل الذهب أو قدره دراهم على أهل الفضة وهو سنة منها لأن ذلك اول درجة المىاساة في زكاة النقد والزيادة عليه لا ضابط لها ويجب على المتوسط من العاقلة ربع دينار أو ثلاثة دراهم لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه وبين الغني الذي عليه نصف دينار كل سنة من الثلاثن لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكرر بتكرره كالزكاة فجيمع ما يلزم الغني في الثلاث سنين دينار ونصف والمتوسط نصف ربع وقيل : هو واجب الثلاث والمعتبر مقدار نصف الدينار وربعه لا عينهما والغني والمتوسط يعتبران آخر الحول . لأنه حق مالي متعلق بالحول . ومن أعسر في الحول سقط فلا يلزمه شيء لأنه ليس أهلا للمواسة بخلاف الجزية لأنها كالأجرة لسكنى جار الإسلام . ولو ادعى الفقر بعد الغنى حلف ولا يكلف البينة والغني هو من يملك فاضلا عما يبقى له في الكفارة عشرين دينارا أو قدرها اه .
المالكية - قالوا : العاقلة عدة أمور وهم أهل ديوانه إن كان الجاني من الجند ولو كانوا من قبائل شتى فإن نقص أهل الديوان عن سبعمائة - بناء على أن أقل العاقلة سبعمائة - ضم إليهم عصبة الجاني الذين ليسوا معه في الديوان فإن لم يكن ديوان أو كان وليس الجاني منهم أو لم يعطوا أرزاقهم المعينة فتجب الدية على العصبة الأقر فالأقرب على ترتيب النكاح فإذا كمل من البناء سبعمائة فلا يجفع أولادهم شيئا وإن نقص كمل من أبناء الأبناء وهكذا والحد يؤخر عن بني الاخوة هنا فإن لم توجد عصبة أو وجدت ولم توف بالواجب فالعاقلة هم الموالي الأعلون وهم المعتقون - بكسر التاء - لانهم عصبة سبب وهم كعصبة النسب لقوله A في الحديث : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ولقولهم : الولاء عصوبة سببها نعمة العتق . ويقدم الأقرب فالأسفلون حيث لم يوجد من الأعلين فإن لم يوجدن فعاقلته بيت الما . إن كان الجاني مسلما لأن بيت المال لا يعقل عن كافر فانلم يكن بيت المال فتقسط على الجاني إن كان ممن يعقل بأن كان ذكرا بالغا عاقلا مليئا .
وعاقلة الذمي ذو جيته وهو من يحمل معه الجزية إذ لو كانت عليه وإن لم يكونوا منأقرباه فالنصراني يعقل عنه النصارى الذين في بلده لا اليهود وعكسه ويضرب على كل من تلزمه الدية من أهل دوان أو عصبة وموالي وذمي إن تحالكموا إلينا . كل على عدر طاقته وعقل عن صبي مجنون وامرأة وفقير وغارم إذا جنوا فتغرم عاقلتهم عنهم والعبرة في الصبا والجنون وضدهما والعسر واليسر والغيبة والحضور وقت التوزيع على العاقلة فما وجدت فيه الاصناف وقت التوزيع وزع عليه .
وما لا فلا فإن قدم غائب غيبة انقطاع وقت التوزيع فلا تضرب عليه بعد قدومه المتأخر عن التوزيع . فإن أيسر فقير أو بلغ صبي أو عقل مجنون أو اتضحت ذكورة خنثى بعد التوزيع فلا شيء على واحد منهم وتحل الدية بالموت والإفلاس فإذا ماتت العاقلة أو واحد منها أو أفلس فيحل ما كان منجما عليهم أو عليه ولا دخول لبدوي من عصبة الجاني مع حضري ولا شماي مع مصري وكذا الحجاز واليمن أما أهل أقليم واحد حضر مثلا فيضمنون فإذا لم تكل العاقلة من أهل بلد ضم إليهم ما قرب منها العصبة .
قالوا : وتقسم الدية الكاملة لمسلم أو غيره ذكرا أو أنثى عن نفس أو طرف في ثلاث سنين من يوم الحكم . والثلث كدية الجائفة في سنة والثلثان كجائفتين في سنتين والنصف في سنتين في كل سنة ربع وثلاثة الرباع تنجم في ثلاث سنين في كل سنة ربع والعاقلة الذي يضم إليه ما بعده سبعمائة رجل . فإذا وحج من العصبة هذا العدد فلا يضم إليهم الموالي وإن نقصوا عن هذا العدد لو كانوا اغنياء ضم إليهم ما يكملهم من الموالي وهكذا .
قالوا : إن الجاي لا يدخل مع العاقل' لأن العاقلة هي سبب تجرئه على الجناية .
الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد قوليهم - قالوا : إن الغائب والحاضر من العاقلة سواء في تحمل الدية .
الشافعية والمالكية والحنابلة - قالوا : لا مدخل لأهل الصنعة والسوق في التحمل إلا إذا كانوا أقارب .
الحنفية - قالوا : إذا كان الجاني من أهل الديوان فديوانه عاقلته وعاقلة السوقي أهل سوقه ثم قرابته فأهل محلته اه