مبحث موت المجني عليه بعد القصاص .
الحنفية رحمهم الله تعالى - قالوا : إذا قطعت يد رجل عمدا فاقتص له من يد الجاني ثم مات المجني عليه فإنه يقتل المقتص منه لأنه تبين أن الجناية كانت قتل عمد وحق المقتص له القود واستيفاء القطع لا يوجب سقوط القود إذا استوفى طرف من عليه القود .
وعن أبي يوسف : أنه يسقط حقه في القصاص . أنه لما اقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه والحنفية : يقولون : إنما أقدم على القطع ظنا منه أن حقه فيه وبعد السراية تبين أنه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به .
الشافعية - قالوا : لو اقتص مقطوع عضو فيه نصف الدية من قاطعه ثم المقطوع الأول سراية فيجب القصاص من القاطع ويجوز لأولياء الدم العفو عنه بنصف دية فقط لأن اليد المستوفاة قبل الموت مقابلة بالنصف الآخر .
وأن مات الجاني حتف أنفه أو قتله غير القاتل تعين نصف الدين في تركة الجاني ولو قطع ينده فاقتص المقطوع ثم مات سراية فلوليه حز رقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه فإن عفا عن حزها فلا شيء له لأنه استوفى ما يقابل الدية بقصاص اليدين