مبحث دية الأصابع والكف .
الشافعية والمالكية والحنفية - قالوا : في قطع اصابع اليد نصف الدية لأن في قطعها تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب فإن قطعها مع الكف ففيه أيضا نصف الدية لقوله A : ( وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية ) ولأن الكف تبع للأصابع لأن البطش بها وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الصابع والكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب فلا يزاد على تقدير الشرع وأن قطع الكف عن المفصل وفيها أصبع واحدة ففيه عشر الدية وإن كان أصبعان فالخمس ولا شيء في الكف لأن الأصابع اصل والكف تابع حقيقة وشرعا لأن البطش يقوم بها ولو كان في الكف ثلاثة أصابع يجب أرش الأصابع ولا شيء في الكف بالأجماع لأن الصابع أصول في التقوم وللأكثر حكم الكل فاستتبعت الكف كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها .
قالوا : وفي الصابع الزائدة حكومة عدل تشريفا للآدمي لانها جزء من يده ولكن لا منفعة فيها ولا زينة وكذلك السن الزائدة فيها حكومة عدل وإن كانت كف المجني عليه ناقصة الصابع مثلا لم تقطع السليمة بها ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها أو شل أصبع بجوارها أو كف فلا قصاص في المتآكل والمشلول بالسراية لعدم تحقق العمديية بل فيه الدية أو حكومة في مال الجاني ولو اقتص في أصبع من خمسة فسرى لغيرها لم تقع السراية . قصاصا بل يجب على الجاني للأصابع الأربع أربعة أخماس الدية ولا حكومة لمنابت الصابع بل تدخل في ديتها ولو ضرب يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام وجب القصاص ولا أثر في القصاص في يد لخضرة أظفار وسوادها لأنه علة ومرض في الظفر وتقطع ذاهبة الأظفار بسلميتها لانها دونها دون العكس لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص . ولو نقصت يده أصبعا فقطع يدا كاملة قطع وعليه أرش الصبع ولو قطع كامل اليد ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية اصابعه الربع وإن شاء قطعها ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها ولقد قطع فاقد الصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الأصابع ا ه