مبحث سقوط يد الجاني أو قطعها .
الحنفية - قالوا : إذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء وخيره الحاكم بين قطع اليد الشلاء ولا أرش له وبين أن يأخذ الأرش كاملا فسقطت اليد المريضة قبل اختيار المجني عليه أو قطعت ظلما في مدة الاختيار سقط حقه في هذه الحالة ولا شيء له عند الجاني وذلك لأن حقه متعين في القصاص وإنما ينتقل إلى المال باختياره فيسقط بفواته بخلاف ما إذا قطعت يده بحق عليه من قصاص أو سرقة فإنه يجب عليه الأرش وهو نصف الدية لأنه أوفى به حقا مستحقا فصارت سالمة له معنى . ولو عولج الجاني وزال الشلل من يده قبل أن يستوفي الأرض لم يكن له إلا القصاص لأن حقه متعين فيه عندهم .
الشافعية - قالوا : إن الواجب أحد الشيئين أما القصاص أو الأرش فإذا تعذر أحدهما لفوات محله - كما في هذه الصورة - تعين الآخر وهو الأرش