مبحث قتل الرجل بالمرأة .
اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على أنه يجوزقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالمريض لعموم الآيات الواردة في وجوب القصاص وفعل الرسول A فقد ورد أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه امر بقتل الرجل اليهودي الذي اعترف بقتل المرأة المسلمة في المدينة وبما روي عن على كرم الله وجهه وعبد الله قالا : إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بهاقود كما تقتل المرأة بالرجل ولقول الرسول A في الحديث الشريف ( المسلمون تتكافأ دماؤهم فالمرأة تكافىء الرجل وتدخل تحت الحديث ولات اعتبار التفاوت فميا وراء عصمة الدم يجعل القصاص ممتنعا ويظهر الفتنة والتفاني بين العباد وهذا نشر للفساد فلا يصح وقد روي أن الرسول A كتب في كتاب عمرو بن حزم ( أن الرجل يقتل بالمرأة ) .
القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس .
الشافعية والمالكية والحنابلة - قالوا : يجوز القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس فقد اعتبروا الأطراف اخرى واولى ولقوله تعالى { والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن } روى على بن أبي طلحة عن ابن عباس Bهما قال : تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين وبقطع الأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح فهذا يستوي فيه احرار المسلمين فيما بينهما رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس رواه ابن جرير وابن أبي حاتم .
الحنابلة في باقي قولهم : أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى اوليائه نصف الدية لأن ديتها على النصف من دية الرجل .
الحنفية قالوا : لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبيد لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة والتفاوت معلوم قطعا بتقويم الشرع فإن الشرع قوم اليد الواحدة للحر بخمسمائة دينار قطعا ويقينا ولا بتلغ يد العبد إلى ذلك فإن بلغت كانت بالحرز والطن فلا تكون مساوية ليد الحر يقينا فإذا كان التفاوت معلوما قطعا أمكن لنا اعتباره بخلاف التفاوت في البطش لأنه لا ضابط له فاعتبر أصله .
وقد سلكنا بالأطراف مسلك الأموال لانها خلقت وقاية للأنفس كالمال فاواجب أن يعتر التفاوت المالي مانعا مطلقا .
والآية الكريمة وإن كانت عامة في جميع الأطراف من غير تفاوت لكن قد خص منها الحربي والمستأمن والنص العام إذا خص منه شيء يجوز تخصيصه بخبر الواحد فخصصوه بما روي عن عمران بن حصين أنه قال : قطع عبد لقوم فقراء أذن عبيد لقوم أغنياء فاختصموا إلى رسول الله A فلم يقض بالقصاص ) .
وقيل : إن الآية المذكورة آية القصاص { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } والقصاص ينبىء عن المماثلة فالمراد بما في الآية المذكورة ما يمكن فيه المماثلة لا غير اه