مبحث قتل الحر بالعبد .
الحنفية قالوا : يقتل الحر بالحر والحر بالعبدن لعموم الآيات الواردة في القصاص ولآن القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين أو بالدار والعبد والحر يستويان فيهما فيجري القصاص بينهما وحقيقة الكفر لا تمنع ممن جريان القصاص لأنه لو صلح لما جرى بين العبدين كما لا يجري بين المستأمنين وليس كذلك ونص الآية فيه تخصيص بالذكر وهو لا ينفي ما عداه كما في قوله تعالى { والأنثى بالأنثى } فإنه لا ينفي أن يقتل الأنثى بالذكر ولا العكس بالإجماع وفائدة التخصيص الرد على من اراد قتل غير القاتل أو الاسراف ف القصاص كأن يقتل العشرة بالواحد . وإذا قتل الحر العبد فإن أراد سيد العبد قتل القاتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبد وإن شاء استحيا واخذ قيمة العبد هذا مذكور عن الإمام علي والحسن .
واحتجوا على مذهبهم بما روي عن النبي A : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ) .
وما روي عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله A قال : ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعنا ) رواه أحمد والاربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري . فالحديث دليل على أن الحر يقاد بالعبد في النفس والكراف والجدع قطع الأنف واو الأذن أو اليد أو الشفة في القاموس .
ومن طريق المعنى قالوا : ولما كان قتل العبد محرما كقتل الحر وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر وقال النخعي وجماعة : يقتل الحر بالعبد سواء كان عبد القاتل أو عبد غير القاتل واحتجوا على هذا بعموم قوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وهو ضعيف .
المالكية والشافعية والحنابلة - قالوا : لا يقتل حر بعبد ولأن مبنى القصاص على المساواة وهي منتفية بين المالك والمملوك ولهذا لا يقطع طرف الحر بطرف العبد بخلاف العبد بالعبد لأنهما يستويان وبخلاف العبد حيث يقتل بالحر لأنه تفاوت إلى نقصان وهم يقتلون الادنى بالأعلى دون العكس .
قال أبو ثور : لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض .
وأيضا : فالإجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة فكما لم يشبه الحر في الخطأ لم شبهه في العمد .
وأيضا : فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى ويتصرف في الحر كما يشاء فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة .
واحتجوا بما رواه الإمام البخاري C تعالىعن النبي A أنه قال : ( لايقتل مسلم بكافر )