مبحث من مات متاثرا بجراحه .
اتفق الأئمة : على أن من جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب الجرح ملازما لفراشه حتى مات من أثر الجراح فإنه يجب عليه القصاص لوجود السبب وهو سفك دم محقون على التأبيد عمدا وعدم وجود ما يبطل حكمه من عفو أو شبهة تدرأه فأضيف إليه .
واتفقوا : على أنه إذا تكافأت الدماء أن ينفذ القصاص في القتل العمد فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والرجل بالرجل والذمي بالذمي والمستأمن بالمستأمن .
ولوقوله تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } فقد جاءت الآية الكريمة مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه ولم تتعرض لاحد النوعين إذا قبل الآخر فالآية محكمة وفيها إجمال بينه قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } .
وبينه النبي A حين قتل الرجل اليهودي بالمراة في المدينة وحين أمر بقتل المرأة اليهودية التي وضعت السم في الطعام في غزوة خيبر فمات بسببه صحابي من أصحابه رضوان الله عليهم