قالوا : لو شهد أربعة بالزنا وردت شهادتهم بفسق ولو مقطوعا به كالزنا وشرب الخمر لم يحدوا لعدم تمام شرائط الشهادة وفارق ما مر في المسائل الأولى في نقص العدد بأن نقص العدد متيقن وفسقهم إنما يعرف بالظن والاجتهاد وهو شبهة والحد يدرأ بالشبهات .
ولو شهد دون اربعة بالزنا فحدوا وعادوا مع رابع لم تقبل شهادتهم كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب ويعيدها لم تقبل .
ولو شهد بالزنا عبيد فحدوا ثم عادوا بعد العتق قبلت شهادتهم لعدم اتهمامهم ولو شهد به خمسة فرجع واحد منهم عن شهادته لم يحد هو ولا غيره لقاء النساب ولو رجع اثنان من الخمسة حدا لأنهما ألحقا به العار دون الباقينن لتمام النصاب عند الشهادة مع عدم تقصيرهم ولو رجع واحد من أربعة حد وحده دون الباقين لما ذكر .
مسألة .
قالوا : إذا قذف إنسان إنسانا آخر بين يدي الحاكم أو قذف امرأته برجل يعينه والرجل غائب عن المجلس فعلى الحاكم أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلانا قذفه وثبت لك حد القذف عليه كما لو ثبت له مال على آخر وهو لا يعلمه يلزمه إعلامه بذلك وقد بعث النبي A أنيسا ليخبرها بأن فلانا قذفها بابنه ولم يبعثه الرسول ليبحث عن زناه ويتحققه .
الشافعي C قال : ليس للإمام اذارمي رجل بزنا أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك . لأن اللع تعالى قال : { ولا تجسسوا } وأراد به إذا لم يكن القاذف معينا مثل أن قال رجل : الناس يقولون إن فلانا زنى .
من قذف زوجته برجل .
الحنفية والشافعية والحنابلة ت قالوا : يجب اللعان بممجرد أن يقذف الرجل زوجته بالزنا إن طالبته بذلك لعموم قول تعالى : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم اربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } الخ الآيات ولم تخص الآية في الزنا صفة دون صفة ويشترط أن يكون الزوج من اهل الشهادة وأن تكون الزوجة ممن يحد قاذفها وطالبته بذلك .
المالكية قالوا : لا يجوز اللعان بمجرد القذف بل لابد أني يدعي رؤية الزنا .
وحجتهم في ذلك ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي A : منها قوله في حديث سعد بن عبادة - أرأيت لو أن رجلا وحد مع امرأته رجلا ) وحديث أبن عباس Bهما وفيه : ( فجاء رسول الله A فقال : والله يا رسول لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله A ما جاء به واشتد عليه فنزلت الآية الكريمة : { والذين يرمون أزواجهم } الآية وايضا فإن الدعوى يجب أن تكون مبينة كالشهادة سواء بسواء .
واتفق الأئمة : على أن من قذف زوجته بالزنا واجعى الرؤية يجب أن يجرى اللعان بينهما