مبحث إذا ظهر أن الشهود كفار أو عبيد .
الشافعية قالوا : لو الزوج بزنا زوجته كان قاذفا لها فيحد حد القذف لأن شهادته بزناها غير مقبول عند القاضي للتهمة وعلى هذا لو شهد عليها دون أربعة حدوا جميعا لأنهم قذفة وكذا لو كان شهد أربع نسوة أو عبيد أو كفرة أو أهل ذمة أو مستأمنين فإنهم في كل هذه المسائل يحدون حد القذف على المذهب لأنهم ليسوا من أهل الشهادة . فلم يقصدوا بقوله إلا القذف .
والطريق الثاني في حدهم إننا نزلنا نقص الصفة في هؤلاء الشهداء منزلة نقص العدد فيحدون ومحل الخلاف إذا كانوا في مظاهر الحال بصفة الشهود ثم باتوا كفارا أو عبيدا وذلك لأن القاضي إذا علم حالهم من أول الأمر ردهم ولا يصغي إليهم فيكون قولهم قذفا محصنا قطعا من غير شك ( لأنه ليس في تعرضه شهادة )