مبحث إذا قذف شخصا مرارا .
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أنه إن قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة في ملجس واحد أو في مجالس مختلفة وسواء كان القذف بكلمة واحدة أو بكلمات لواحد أو لجماعة . فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف بل يجب عليه حد واحد ولو قذف قذفين لواحد فحد واحد أيضا إلا أن يكرر القذف بعد إقامة الحد فإنه يعاد عليه الحد ولو لم يصرح باللفظ بأن قال بعد الحد والله ما كذبت أو لقد صدقت فيما قلت أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على الاتهما بجريمة الزنا لأنه تعتبر حدا جديدا بعد الحد الول .
واتقوا على أنه إن - قذف واحدا حد ثم إن قذفه ثانية حد حدا ثانيا وإن عاد وقذفه ثالثة حد أيضا مرة ثالثة وهكذا