مبحث إذا جاء القاذف بشهود فسقة .
الحنفية قالوا : إذا قذف رجلا آخر فجاء بأربعة فساق شهداء على المقذوف بالزنا فإنه يسقط الحد عن القاذف ولا يقام الحد على الشهداء وذلك لقوله تعالى : { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } وهذا قد أتى بأربعة شهداء فلا يلزمه الحد بالآية . ولأن الفاسق من أهل الشهادة وقد وجدت شرائط شهادة الزنا من اجتماعهم عند القاضي إلا أنهم لم تقبل شهادتهم لجل التهمة فكما اعتبرنا التهمة في نفي الحد عن المشهود عليه فكذلك وجب أعبتارها في نفي الحد عنهم .
الشافعية في أحد اقوالهم قالوا : يقام الحد على لاشهود لأنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة في قبول الشهادة فخرجوا عن أن يكونوا شاهدين فبقوا محض قاذفين وقيل في قول آخر : إنه لا يقام عليهم الحد كمذهب الحنفية .
واتفق الأئمة : على أن حد القذف يثبت بإقراره مرة واحدة وبشهادة رجلين وقيل : بامرأة مرتين .
واتفقوا : على أن حد القذف لا يبطل بالتقادم والرجوع لتعلق حق العبد به فيكذبه في الرجوع .
صيغة المبالغة .
الحنفية قالوا : من قال لرجل يا زانية بتار التأنيث فلا يعد قاذفا ولا يقام عليه الحد لأنه رماه بمايستحيل منه كما لو قذف مقطوع الذكر أو اماة رتقاء فإنه لا يحد . ولا يحد في قذف الأخرس لاحتمال أن يصدقه في قوله لو نطق وفي الولين كذبه ثابت بيقين فانتفى إلحاق الشين إلا بنفسه وكذا لو قال له : أنت أزنى من فلان أو أنت أزنى الناس أو أزنى الزناة لأن أفعل في مثل يستعمل للترجيح في العلم فكأنه قا : أنت أعلم به فلا حد عليه لهذه الشبهة . ولو قال لامرأة يا زاني وجب عليه الحدن لأن الترجيح شائع .
الشافعية قالوا : لو قال لرجل : يا زانية يحد لأن قذفه على المبالغةن فإن التاء تزاد له كما في لفظ علامة ونسابة ولا يحد إذا قذف المجبوب أو الرتقاء أو الخنثى المشكل إلا إذا رماه بأنه أتي من دبرهن فإنه يعد قاذفا ويقام عليه الحد لأنه يلحقه شين مثل الزنا .
المالكية قالوا : لا يحد من رمى مقطوع الذكر أو العنين أو التي في فرجها عظم لأنه ظهر كذبه في الواقع ولا يلحقهم شين بهذا القول لاستحالة الزنا من هؤلاءن ويقام الحد عليه إذا رمى واحدا من هؤلاء بأنه أتي في دبره وكذلك المخنث والمشكل . لآن المالكية قالو : يزاد في شروط المقذوف السابقة المتفق عليها في القذف بالزنا أربعة : .
- 1 - البلوغ في الذكر الفاعل .
- 2 - والإطاقة في الأنثى والذكر المفعول به .
- 3 - والعقل والعفة .
- 4 - والآلة ولو قال له : أنا عفيف الفرج فعليه الحد أما إذا لم يرد ( الفرج ) فلا حد عليه بل يؤدب لأن العفة تكون في الفرج وغيره كالمطعم ولو قال لها : يا محبة أو يافاجرة أو ياعاهرة أو يا صبية لأنه يدل عرفا على الزنا فيحد ولو قال له : يا علق بكسر العين أو يا مخنث وجب إقامة الحد عليه لأنهما يدلان على أنه مفعول به فيحد قائل ذلك حيث كان المقذوف مطيقا للجماع وطالب المقذوف بإقامة حد القذف على قاذفه