مبحث إذا قل الشهود عن أربعة .
المالكية قالوا : إذا كان الشهداء أقل من أربعة أعتبروا قذفة ويقام عليهم حد القذف ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة كما ورد في الآية الكريمة : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } .
الحنفية والحنابلة والشافعية في بعض أقوالهم قالوا : إذا كان الشهود أقل من أربعة فلا يعتبرون قذفة ولا يقم عليهم حد القذف لآنهم جاؤوا شاهدين لا قاذفين فلا ذنب لهم ويسد باب الشهادة على الزنا .
الشافعية في قولهم الثاني قالوا : لو شهد في مجلس الحالكم دون أربعة من الرجال بزنا أحد الناس يقام عليهم الحد في الأظهر منمن المذهب . وذلك لآن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أقام الحد على الثلاثة الذي شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا Bه كما ذكره البخاري C في صحيحه . ولم يخالفة أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولئلا يتخذ الناس صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في اعراض الناس ولا يقام عليهم الحد فهو من باب سد الذرائع .
ومحل الخلاف إذا شهدوا في مجلس القاضي أما لو شهدوا في غير مجلسه فهم قاذفون جزما وإن كانوا بلفظ الشهادة لأنه تبين أنهم لا يقصدون أداء الشهادة بل القذف والتشهير