ويثبت بعده بصداق المثل وعلة ذلك أن بين أحكام البيع . وأحكام النكاح تناف فلا يصح الجمع بينهما فإن النكاح مبني على المكارمة . وغيره من العقود مبني على المشاحة وإذا فات المبيع على المشتري قبل الدخول بها لزمتها القيمة أما بعد الدخول فيلزم البيع بقيمة المبيع وإن لم يحصل فيه مفوت لأنه تابع للنكاح . مثال ذلك أن تتزوجه على داره المملوكة وتعطيه مائة جنيه من مالها فهنا عقدان : عقد نكاح وعقد شراء للدار فبعض الدار في مقابل المائة جنيه وذلك عقد بيع منه لها " وبعضها في مقابل عصمتها " وهو عقد زواج وذلك فاسد يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ويلزم البيع ضمنا بقيمة المبيع بحيث تحتسب قيمته وما دفعته وما تستحقه من مهر المثل ويأخذ كل حقه أما إذا طلقها قبل الدخول ولم يتغير المبيع فلا يترتب على العقد شيء أما إذا نقصت قيمته لسبب من الأسباب كان له الرجوع بالقيمة ويجوز أن يجتمع عقد البيع . والنكاح في نكاح التفويض وهو عقد لا يسمى فهو المهر ولا يتفق على إسقاط المهر كأن يقول الولي للزوج : بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا لأنه في هذه الحالة أعطاه الدار كمعونة له وللزوجة طلب فرض مهر لها فإن فرض لها الزوج مهر المثل لزمها النكاح بما فرضه لها . واستحقته كله بالدخول . أو الموت ونصفه بالطلاق قبل الدخول . أما إذا فرض لها أقل من مهر مثلها . فإنه يلزمها النكاح إلا إذا رضيت به .
الحنابلة - قالوا : إذا سمى لها شيئين بعضهما يصلح للصداق : وبعضهما لا يصلح أخذت الصالح وكان لها الحق في المطالبة بقيمة غير الصالح فإذا تزوجها على جملين أحدهما مملوك له . والآخر مغصوب أخذت المملوك وطالبت بقيمة المغصوب ومثل ذلك ما إذا تزوجها على عبدين مملوك له ونصفه مستحق للغير كان لها الخيار بين أخذ نصفه والمطالبة بقيمة النصف الآخر أو ترك الكل والمطالبة بقيمة الجمل مشار إليهما فظهر أن أحدهما عبد والآخر حر فإنها تستحق الرقيق . وتطالب بقيمة الحر المفروض عبدا وإن تزوجها على جمل نصفه بتمامها لأن الشركة عيب توجب الخيار للمرأة ومثل ذلك ما إذا تزوجها على أرض قدرها ألف ذراع فوجدتها ثمانمائة فهي مخيرة بين أخذ ما وجدته والمطالبة بقيمة ما بقي لها من ثمن المائتين أو رد الأرض كلها وأخذ قيمتها .
وإذا سمى لها صداقا حلالا ثم تبين أنه حرام . أو مغصوب كان لها مثله فإذا قال لها : تزوجتك على هذا الدن من الخل فتبين أنه خمر كان لها الخل الذي رضيت نه وإذا قال لها : تزوجتك على هذا الخمر فيبين أنه خل صح وكان لها الخل ومثل ذلك ما إذا قال لها : تزوجتك على هذه الفرس التي يملكها فلان وثبت أنها ملكه هو صح وكانت لها الفرس ) .
( 4 ) ( المالكية - قالوا : إذا سمى لها مهرا مغصوبا غير مملوك له فإن كان معلوما لهما وهما رشيدان فسد العقد ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل فإن كانا غير رشيدين كأن كانا صغيرين . أو أحدهما صغيرا فالمعتبر علم الولي بالغصب فمتى كان عالما بأن الصداق غير مملوك للزوج فسد العقد على الوجه المذكور أما إذا لم تعلم الزوجة بالغصب وعلم الزوج فإن النكاح يصح وإذا أخذ منها المهر المغصوب مالكه رجعت على الزوج بمثله إن كان له المثل وإلا رجعت عليه بقيمته والفرق بين الحالتين أنهما في الصورة الأولى قد أقدما على العقد بدون مهر لأن المغصوب معدوم فلا يصح جعله مهرا فكأنهما اتفقا على اسقاط المهر من أول الأمر أما في الصورة الثانية . فإن العلم من جانب واحد وهو الزوج فلا يضر .
الحنفية - قالوا : إذ سمى لها مالا مغصوبا كأن تزوجها على هذا الجمل أو على هذه الحديقة أو على هذا العبد وهي غير مملوكة له فإن العقد صحيح . والتسمية صحيحة سواء علما بذلك أو جهلاه ثم إن أجاز المالك ذلك فلها عين المسمى وإن لم يجز كان لها قيمة المسمى فليس لها مهر المثل وبذلك يكون الحنابلة والشافعية على وفاق في المسألة هما المذكوران في أعلى الصحيفة السابقة والحنفية في التفصيل المذكور . ) .
( 5 ) ( المالكية - قالوا : إذا سمى لها مهرا مغصوبا غير مملوك له فإن كان معلوما لهما وهما رشيدان فسد العقد ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل فإن كانا غير رشيدين كأن كانا صغيرين . أو أحدهما صغيرا فالمعتبر علم الولي بالغصب فمتى كان عالما بأن الصداق غير مملوك للزوج فسد العقد على الوجه المذكور أما إذا لم تعلم الزوجة بالغصب وعلم الزوج فإن النكاح يصح وإذا أخذ منها المهر المغصوب مالكه رجعت على الزوج بمثله إن كان له مثل وإلا رجعت عليه بقيمته والفرق بين الحالتين أنهما في الصورة الأولى قد أقدما على العقد بدون مهر لأن المغصوب معدوم فلا يصح جعله مهرا فكأنهما اتفقا على اسقاط المهر من أول الأمر أما في الصورة الثانية . فإن العلم من جانب واحد . وهو الزوج فلا يضر .
الحنفية - قالوا : إذا سمى لها مالا مغصوبا كأن تزوجها على هذا الجمل أو على هذه الحديقة أو على هذا العبد وهي غير مملوكة له فإن العقد صحيح . والتسمية صحيحة سواء علما بذلك أو جهلاه ثم إن أجاز المالك ذلك فلها عين المسمى وإن لم يجز كان لها قيمة المسمى فليس لها مهر المثل وبذلك يكون الحنابلة والشافعية على وفاق في المسألة وهما المذكوران في أعلى الصحيفة السابقة والحنفية في التفصيل المذكور .
الحنفية - قالوا : إذا تزوجها على صداق مجهول . فلا يخلو إما أن يذكر جنسه بدون تقييد بنوع أو يذكر جنسه مقيدا بنوع ولكن لم يصفه بصفة تميزه عن غيره .
مثال الأول : أن يتزوجها على ثوب أو دابة أو حيوان وبيان كون هذه الأشياء أجناسا عند الفقهاء أنها مقولة على كثيرين مختلفين في الحكم وذلك في الثوب يطلق على الكتان والقطن والحرير وحكمها مختلف فإن الحرير لا يحل لبسه بخلاف القطن والكتان فالثوب جنس وكذلك الحيوان والدابة . فإن تحتهما الحمار والفرس والشاة مما تختلف أحكامها اختلافا ظاهرا فهذه الأشياء أجناس . وما تحتها أنواع عند الفقهاء بخلاف الجنس المنطقي فإن المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة لا في الأحكام وعلى هذا يكون الإنسان جنسا عند الفقهاء دون المناطقة لأن تحته الذكر والأنثى . وأحكامهما الفقهية تختلف فإذا ذكر ثوبا بدون أن يبين نوعه فيقول : من كتان أو قطن أو حرير فإنه يقال إنه ذكر الجنس بدون أن يقيده بالنوع وحكم هذا أن التسمية لا تصح أصلا والقاعدة أن كل ما لا تصح فيه التسمية يثبت فيه مهر المثل ذلك ما إذا تزوجها على الحيوان ولم يبين أنه فرس أو جمل أو حمار مثلا فإن التسمية تلغو ويثبت فيه مهر المثل وهكذا في كل تسمية للجنس بدون نوعه فإذا قيده بنوعه ولكن لم يصفه بصفته المميزة له عن غيره كما إذا قال لها : تزوجتك بثوب من الكتان . أو القطن أو الحرير أو قال لها : تزوجتك بفرس أو بغل أو حمار ففي هذه الحالة تصح التسمية ويكون لها الوسط من ذلك فتأخذ الثوب الذي ذكر نوعه من الوسط وهلم جرا على أن يكون للزوج الخيار بين أن يسلم النوع الوسط أو قيمته ويعتبر الوسط بغلاء السعر ورخصه على المعتمد فلا يشتري لها غاليا ولا رخيصا بل يشتري لها الوسط أما إذا ذكر لها الجنس مقيدا بنوعه ثم وصفه بصفته المميزة له كما إذا تزوجها على ثوب من الحرير البلدي الجيد كان لها المسمى فإذا لم يذكر الجيد كان لها الوسط كالأول وهكذا إذا ذكر لها حيوانا . أو عرض تجارة فإذا تزوجها على مكيل أو موزون فإن علم وصفه وجنسه كما إذا تزوجها على إردب من القمح البعلي الصعيدي الخالي من الشعير فإنه يتعين المسمى ويكون كالعرض الموصوف وإن لم يعلم وصفه كان الزوج مخيرا بين أن يدفع الوسط . أو القيمة .
وإذا تزوجها على هذا الفرس أو هذا الفرس وأشار لها إلى فرسين وكان أحدهما أقل من الآخر حكم بمهر المثل فإن كان يساوي أحسنهما كان لها وإلا كان لها الأوكس فإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف الأوكس بلا خلاف .
وإذا تزوجها على جهاز بيت كان لها وسط ما يجهز به النساء عادة .
المالكية - قالوا : إذا سمى لها مهرا مجهولا جهالة فاحشة كما إذا تزوجها بثمرة لم تنبت بشرط بقائها حتى تنضج فإنه لا يصح ويقع العقد فاسدا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل أما إذا سمى لها ثمرة لم يبد صلاحها بشرط قطعها فإنه يصح وإذا سمى لها مهرا مجهولا جهالة يسيرة فإنه يصح كما إذا سمى لها عشرة جنيهات وأطلق وكان في البلد الجنيه المصري والجنيه الأفرنجي فإنه يصح وتأخذ العشرة من العملة الغالية فإن سمى لها أشياء متساوية أخذت من كل صنف بنسبة ما تستحق فإن كانت المعاملة بصنفين وأخذت النصف من كل صنف ومثل ذلك ما إذا سمى لها عشرة جمال ولم يصفها أو سمى لها عشرة عبيد كذلك فإنها تأخذ العشرة من الصنف الوسط ولا تضر الجهالة في مثل ذلك .
وكذا إذا تزوجها على أن يجهز لها الحق في الجهاز الوسط .
الحنابلة - قالوا : إذا سمى لها مجهولا كدار غير معينة . أو دابة مبهمة . أو متاع بيته أو ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء فإن الصداق لا يصح للجهالة وإذا سمى لها ما لا قيمة له كتمرة فإنه لا يصح أيضا وذلك لأن الصداق يجب أن يكون له نصف قيمة إذ لو طلقت قبل الدخول كان لها نصف الصداق فلو سمى ما لا قيمة له لم يبق لها ما تنتفع به وهذا رأي وبعضهم يقول : إن هذا ليس بلازم بل يجوز الصداق بالقليل الذي لا قيمة له كالحبة . والثمرة وهو ظاهر المذهب وعلى كل حال فهي تستحق مهر المثل إذا سمى مجهولا . أو ما يصح .
وتغتفر الجهالة اليسيرة كما إذا أصدقها جملا من جماله الكثيرة . أو فرسا من خيله . أو بغلا من بغاله أو ثوبا من هذين الثوبين فإن التسمية في كل ذلك تصح ويكون لها واحد من بين ما ذكره لها بالقرعة لأنه إذا صح أن يكون صداقا استحقت واحدا غير معين فوجبت القرعة للتعيين .
الشافعية - قالوا : إذا سمى لها صداقا مجهولا في الجنس . أو الوصف كما إذا قال لها : تزوجتك على أحد هذين الثوبين . أو الفرسين أو قال لها : تزوجتك على جمل من جمالي فإن التسمية لا تصح ويكون لها مهر المثل ) .
( 6 ) ( الحنفية - قالوا : إذا تزوجها على أعيان مكيلة . أو موزونة . أو معدودة وكانت قيمتها وقت العقد تساوي عشرة دراهم فأكثر ثم نقصت قبل التسليم عن عشرة فليس لها حق في المطالبة إنما يكمل العشرة لأن المعتبر قيمتها وقت العقد أما لو تزوجها على أعيان تساوي قيمتها وقت العقد ثمانية فإنها تطالب بالاثنين ولو ارتفعت قيمتها إلى عشرة وقت التسليم .
وإذا تزوجها على منافع الأعيان من سكنى داره . أو ركوب دابته . أو الحمل على جمله أو زراعة أرضه مدة معلومة فإن التسمية تكون صحيحة وتجب لها المنفعة التي سماها بلا خلاف أما إذا تزوجها على منافع معنوية كتعليم القرآن . والفقه . ونحو ذلك من علوم الدين أو على تعليم الحلال والحرام ففيه خلاف . وظاهر المذهب أنه لا يجوز ولكن المتأخرين من الحنفية قد أفتوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن . والعلوم الدينية للضرورة . إذ ربما لا يوجد من يعلمها مع وجوبها على المسلمين كما تقدم في مباحث الإجارة .
والقاعدة أن الذي تصلح عليه الأجرة . يصح جعله مهرا . لأن الأجرة مال متقوم يقع في مقابل المهر : وعلى هذا تجوز الفتوى بصحة جعل تعليم القرآن والفقه مهرا على التحقيق وقد اعترض بعضهم على ذلك من ناحية أخرى وهي أن الزوج في هذه الحالة يكون خادما للمرأة وخدمة الرجل الحر للمرأة محرمة فلا تصح أن تكون مهرا ولكن هذا الاعتراض لا قيمة له لأن معلم القرآن والعلم لا يقال له خادم بل هو سيد عرفا أما غير التعليم بأن تزوجها على طاعة من الطاعات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها كأن تزوجها على أن يحج بها فإنه لا يصح ويثبت لها مهر المثل ومثل ذلك ما إذا تزوجها على طلاق امرأة بدون أن يضم ذلك إلى مال فإنه لا يصح ويثبت لها مهر المثل وكذلك إذا تزوجها على أن يكون خادما لها وهو حر لا عبد فإنه لا يصح وذلك لأن للزوج حق القيام على المرأة فلو أصبح خادما لها بعقد كان ممتهنا إذ يكون لها الحق في أن تستعمله استعمال السيد لعبده وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا كان عبدا بطبيعته ورضيت به زوجا فإنه يصح أن يتزوجها على أن يكون خادما لها لأن صفته هذه لازمة له : فلا مانع من أن يخدم امرأته .
وليس من الخدمة المهينة أن يتزوجها على أن يزرع لها أرضها . أو يرعى لها غنمها مدة معينة فإنه يصح أن يكون ذلك مهرا على الصواب وذلك لأنهم قالوا في الإجارة : لا يجوز للولد أن يستأجر أباه للخدمة ولكن يجوز أن يستأجره للرعي والزراعة لأنه لا امتهان في الحالة .
وليس من الخدمة المهينة أيضا أن يتزوجها على أن يرعى غنم أبيها كما وقع لموسى مع شعيب عليهما السلام مما قصه الله علينا في القرآن وشرع من قبلنا شرع لنا عند عدم ناسخ وفي هذه الحالة يضمن الولي للزوجة مهر المثل .
وإذا تزوجها على خدمة امرأة حرة فإنه يصح متى رضيت المرأة أما إذا تزوجها على أن يخدمها رجل حر غيره برضاء ذلك الرجل مدة معينة . فإن ترتب على خدمة ذلك الرجل الأجنبي مخالطة تفضي إلى الانكشاف والفتنة . فإنه لا يجوز ويكون للزوجة قيمة خدمته مهرا وإن لم يترتب عليها هذا المحظور فإنه يصح وتسلم إليها خدمته وإذا لم يرض ذلك الرجل بالخدمة ثبت للمرأة قيمة الخدمة ومثل ذلك ما إذا تزوجها على أن يخدمها رجل حر مدة غير معينة . فإن فيها التفصيل المتقدم من الجواز عند عدم الفتنة والمنع عند الفتنة .
( يتبع . . . )