وإذا تطوع العمل بالضامن فقيل يصح وقيل لا . فهذه الحقوق التي للعامل إذا خولفت يفسد العقد وللعامل قراض المثل فقط . ويزاد عليها ما إذا اختلف العاقدان ( المالك والمضارب ) في الربح بعد العمل وكانت مسافة الخلف بينهما واسعة كأن قال أحدهما لي الثلثان فقال الآخر بل لك الثمن فإن في هذه الحالة يكون للعامل قراض المثل دفعا للنزاع وإن كان العقد صحيحا على حاله . أما إذا كانت مسافة يبنهما ضيقة بأن ادعى كل واحد منهما زيادة محتملة فإنه يعمل بقول المضارب وإذا ادعى المالك فقط زيادة يعمل بقوله . كما إذا ادعى العامل فقط . أما إذا كان الاختلاف قبل العمل فالقول للمالك على أي حال لأن العامل لم يشرع في العمل بعد والعقد غير لازم فللمالك الحق في تعيين النصيب كما يحب .
أما المسائل التي فيها المثل مع أجر المثل فهي متعلقة برأس المال وقد تقدمت موضحة في مجترزات التعريف قريبا فارجع إليها إن شئت .
وأما الحقوق التي للعامل ويترتب على مخالفتها فساد العقد وفسخه بمعرفتها أثناء العمل ويكون للعامل في هذه الحالة أجر المثل سواء ربح المال أو خسر فهي أمور : .
منها أن يكون العامل منفردا بالعمل فلا يصح للمالك أن يشترط وضع يده على العامل فإذا اشترط ذلك وعمل العامل كان له أجر المثل وفسخ العقد أثناء العمل ومثل ذلك ما إذا اشترط العامل على رب المال أن يعمل معه .
ويستثنى من ذلك أن يشترط رب المال أن يعمل مع العامل خادم بنصيب من الربح من غير أن يكون رقيبا على العامل بشرط أن يكون النصيب للخادم لا لسيده وإلا فسد العقد .
ومنها أن يكون له الحق في أن لا يعمل شيئا لم تجر به العادة كخياطة ثياب التجارة وخرز الجلود المشتراة له ونحو ذلك فإذا وقع ذلك الشرط فسد العقد وللعامل أجر المثل ومثل ذلك ما إذا اشترط عليه أن يزرع بمال القراض لأن الزرع غير التجارة بخلاف ما إذا كلفه أن ينفق المال على الزرع فإنه يصح أما الذي علىى العامل من ذلك فإنه هو ما جرت به العادة من الأشياء الخفيفة التي لا تستلزم عناء كنشر الثياب للمشتري .
وطيها فإذا استأجر العامل على ذلك كانت الأجرة في ماله .
ومنها أن من حق العامل أن لا يشارك معه غيره في مال المضاربة فإذا اشترط عليه المالك مشاركة الغير فسد العقد وللعامل أجر المثل .
ومنها أن من حق العامل أن لا يخلط مال المضاربة بماله فإذا اشترط عليه المالك ذلك فسد العقد وله أجر مثله أما إذا خلطه العامل بدون شرط فإنه يجوز بشروط : أحدهما أن يكون المال مثليا لا قيما وقد يقدم بيانها في مباحث البيع وأن يكون في الخلط مصلحة غير متيقنة وأن يكون الخلط قبل أن يشتغل بأحدهما .
ومنها أن له الحق في الشراء والبيع في مكان أراد فإذا اشترط عليه المالك أن لا يشتري إلا إذا وصل إلى بلد كذا وبعد بلوغه يكون له التصرف في أي محل فسد العقد وللعامل أجر مثله .
ومنها أن له الحق في التصرف بدون مشاورة المالك فإذا اشترط عليه ذلك فسد وله أجر المثل .
ومنها أن له الحق في الشراء من أي شخص فإذا اشترط المالك عليه أن يشتري من شخص معين كأن قال له : لا تشتر إلا من فلان أولا تبع بفلان فسد العقد وللعامل أجر المثل .
ومنها أن له الحق في بيع ويشتري في أي زمان فإن اشترط على العامل أن لا يسافر بالبحر وأن لا ينزل منخفضا كترعة وأن لا يسافر ليلا . فإذا خالف العامل واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإن عليه ضمان المال بشروط ثلاثة : .
الشرط الأول : أن يكون قادرا على التنفيذ فإذا كان في جهة وتعين عليه النزول إلى المنخفض أو للسفر في البحر أو ليلا مع الركب فإنه لاضمان في هذه الحالة .
الشرط الثاني : أنه يضمن إذا تلف المال بسبب غير النهب والغرق فإذا نهب أو غرق في البحر لا يضمن وكذلك إذا اجتاحته جائحة سماوية . أما إذا تلف بغير ذلك كأن أصابه البلل من البحر فأفسده أو سقط عليه منه نازل من المنخفض فتلف أو اصطدم بشجرة لم يرها ليلا فكسر فإن عليه ضمانه في هذه الحالة .
( يتبع . . . )