الشرط الثالث : أن يقع ذلك التلف وقت المخالفة فإذا تلف نعد الخروج من البحر أو بعد الصعود من المنخفض أو بعدها انقضاء الليل الذي منع من السفر فإنه لا يضمن وإذا تنازع العامل ورب المال في أن التلف وقع زمن المخالفة أو بعدها فإن القول يكون للعامل فيصدق في ذلك .
ثانيا : له أن يشترط على العامل أن لا يشتري سلعة بعينها لقلة ربحها أو لأنها تخسر وفي هذه الحالة يجب على العامل التنفيذ فإذا خالف كان عليه ضمان المال مطلقا حتى ولو نهب منه أو غرق في البحر أو اجتاحه جائحة سماوية .
ومنها أن للمالك منعه من السفر بماله قبل أن يشغل فيه فإذا منعه قبل ذلك وسافر عليه ضممان المال .
ومنها أن له الحق في أن يشتري من العامل شيئا من مال القراض بشرط أن يشتري منه كما يشتري من الربح للمالك حقا فيه .
ومنها أن الحق في منع العامل عن أن يشارك غيره بمال المضاربة فإذا شارك العامل شخصا آخر إذن المالك فسد العقد وعلى العامل ضمان المال إذا تلف .
ومنها أن له الحق أن يمنعه عن أن يبيع السلعة بثمن مؤجل فإذا فعل العامل ذلك بدون إذن فسد العقد وعلى العامل ضمان المال وكذلك للمالك الحق في منع العامل من أن يتعاقد مع غيره مضاربة في رأس مال المضاربة فإن فعل ذلك بدون إذن رب المال فسد العقد وله أجر المثل .
ومنها أن للمالك الحق في منع العامل من أن يستعمل مال المضاربة في الإنفاق على زرع بمكان ليست له فيه حرمة ولا جاه أو في الإنفاق على .
مساقاة نخل بمكان ليست له فيه حرمة ولا جاه فإذا خالف العامل ذلك بأن اشترى بذرا وآلة حرث وايتأجر أرضا من مال اللمضاربة وزرعها فسد العقد وإذا فسد العقد وإذا نهب الزرع أو سرق كان على العامل ضمانه .
أما إذا زرع في مكان له فيه جاه فإنه لاضمان عليه إذا سرق الزرع أو نهب ومنها أن للمالك الحق في منع العامل من أخذ مال آخر من غيره مضاربة إن كان يشغله عن العمل في مال له .
هذا ولا يجوز للعامل أن يشتري سلعا للقراض بثمن مؤجل حتى ولو أذنه رب المال فإن فعل كان ضامنا للمال الذي اشترى به وله ربحه وعليه خسارته ويكره أن يشتري العامل من رب المال عروض تجارة حتى لا يكون ذلك احتيالا على جعل رأس المال عروض تجارة .
الحنابلة - قالوا : للمضارب الحق في أن يبيع ويشتري بجميع أنواع البيع المتقدمة فيصح له أن يبيع مرابحه ومساومة ونحوهما وله الحق في المطالبة بالدين واقتضاءه بالمخاصمة فيه وأن يحيل من له عليه دين على آخر عنده من المضاربة وأن يقبل إحالة الغير عليه وأن يستأجر عينا يستغلها من ذلك المال . وله أن يرد السلعة التي اشتراها إذا وجد فيها عيبا وله الإيداع والرهن والارتهان وله حق السفر مع أمن البلد والطريق فإذا سافر إلى جهة يغلب فيها السلامة ضمن المال إذا كان يعلم بذلك أما إذا لم يكن لديه علم فإنه لا يضمن . وله أن يقر بالثمن أو ببعضه وبالنفقات اللازمة للتجارة كأجرة الحمالين . وله أن يبيع بثمن مؤجل وإذا ضاع لا ضمان عليه إلا إذا باع لشخص غير موثوق به أو إلى شخص لا يعرفه فإنه في هذه الحالة يكون مفرطا فعليه ضمان ما ضاع .
وليس له أن يضارب برأس مال المضاربة ولا أن يشارك فيه أحدا وليس كذلك أن يخلط مال المضاربة أو بمال غيره وكذلك ليس له أن يبضع ( والإبضاع هو أن يدفع من مال المضاربة جزء إلى شخص يتجر فيه متبرعا على أن لا يكون لذلك الشخص شيء من الربح بل الربح للمضارب ورب المال ) وليس له أن يقرض مال المضاربة ويجب على المضارب أن يفعل ما جرت العادة به كنشر الثياب وطيها وختم النقود ونحو ذلك .
وليس للمضارب أن يأخذ شيئا من الربح إلا إذا سلم رأس المال لصاحبه فإذا اشترى سلعتين ربح في إحداهما وخسر في الأخرى ضم الربح إلى الخسارة )