لا للرجل ولا للنساء فمن يعتبر خمس رضعات لا بد ان تكون جميعا من امرأة واحدة فلو رضع من كل واحدى رضعة او رضع الخمس من ثلاث او اثنتين لم يكن لذلك حكم ولا يثبت به رضاع وهكذا لو لم يصل الجوف عند من يعتبر مجرد الوصول إلى الجوف إلا لبن امرأتين أو اكثر فإنه لا يثبت بذلك حكم عنده وإن قال إنه يثبت به الحكم كما قال المصنف فقد عول على مجرد رأي زائف واجتهاد زائغ واما قوله ويحرم به من صيره مرحما فقد ذكرنا في شرحنا للمنتقى عددالمحرمات بالرضاع فليرجع اليه وأما قوله ومن انفسخ نكاح غير مدخولة لفعله الخ فوجهه ان ذلك جناية تسبب عنها تغريم الزوج بما غرمه من المهر ولم يستوف ما في مقابلته وهو الوطء فتغرم المرضعة ما غرم بسبب جنايتها ولا وجه لقوله إلا جاهلا محسنا لأن مجردالجهل والاحسان لا يسقطان الضمان لأن ضمان الجناية من احكام الوضع فلتزم الجاهل كما تلزم العالم وتلزم المحسن كما تلزم المسيء وتلزم المجنون والصبي كما تلزم العاقل المكلف ومثل هذا لا يخفى على المصنف ولكنه بصدد جمع انظار المقلدين كما قدمنا قريبا .
فصل .
وإنما يثبت حكمه في إقراره او ببينتها ويجب العمل بالظن الغالب في النكاح تحريما فيجبر الزوج المقر به وبإقراره وحده يبطل النكاح لا الحق والعكس في إقرارها إلا المهر بعدالدخول قوله فصل وإننا يثبت حكمه بإقراره او ببينتها الخ اقول إذا اقر او قامت عليه البينة بإقراره او بمشاهدة الارضاع للرضيع فليس في ذلك