نزاع ومن جملة البينة إخبار مرضعته لما ثبت في صحيح البخاري وغيره ان عقبة ابن الحارث تزوج ام يحيى بنت ابي إهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي A فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت انها قد ارضعتكما فنهاه عنها وفي رواية للبخاري وغيره دعها عنك وهذا النهي والأمر يدلان اوضح دلالة على وجوب العمل بقول المرضعة ولم يصب من تكلف لرد هذه السنة بما لا يسمن ولا يغني من جوع واما قوله ويجب العمل بالظن الغالب في النكاح تحريما فصواب لأن الله سبحانه قد تعبدنا بالعمل بالظن ولا سيما في النكاح الذي يترتب عليه الخطر العظيم من استحلال فرج حرمه الله ولحوق نسب بغير من هول له وقد ثبت التعبد بالعمل باخبار الاحاد وهي لا تفيدا لا الظن ولا وجه لتقييدالظن هنا بالغالب بل يجب العمل بكل ظن يصدق عليه مسمى الظن إذا لم يكن مجرد شكوك ووسوة ومقتضى العمل بالظن هو إخبار الزوج المقر بحصول الظن له وأما قوله وبإقراره وحده يبطل النكاح فصحيح لأن التسريح إليه والطلاق بيده وقد أقر بما يقتضى ذلك فبطل ما هو إليه ولا يستلزم ذلك بطلان الحق للزوجة وأما قوله والعكس في إقرارها فلا وجه له لأنه إذا لم يبطل به النكاح لم يبطل به حق عليها تستحقه بالنكاح لأن النكاح باق شاءت أم ابت