يأت من لم يجعل للرجل حقا في اللبن شيء يصلح لمعارضة ما ذكرناه ولا ثبت عن النبي A في ذلك حرف واحد وأما مجرد الاجتهاد من بعض الصحابة فلا تقوم به حجة ولا سيما والذاهب الى ما قضت به هذه الادلة التي ذكرناها هم الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من اهل العلم وأما قوله وإنما يشاركها من علقت منه الخ فصحيح لأنه لا يصدق عليه الابوة من الرضاع إلا بذلك وأما قوله ويشترك الثلاثة ألخ فلا وجه لأن دخولها في نكاح الاخر يقطع العلاقة بينها وبين الاول فلا يبقى له حق في اللبن كما انه لم يبق له حق في المراة ولا يجوز له النظر اليها وإنما اوقع المصنف في مثل هذا التفريع اشتغاله بجمع آراء القائلين وإن كانوا من الواقعين تحت اسر التقليد فإنه C اختصر هذا الكتاب من التذكرة للفقيه حسن النحوي والفقيه حسن النحوي جمع فيها ما قاله الفقهاء من الهدوية الذين يقال لهم المذاكرون في عرف هذه الطائفة وهؤلاء لم يبلغ الاجتهاد منهم الا النادر وغالبهم لا يعرفون إلا مسائل الفروع المختصة بمذهبهم ولهذا اجتمع في هذا الكتاب المتردية والنطيحة وما اكل السبع قوله وللرجل فقط بلبن من زوجتيه لا يصل إلا مجتمعا أقول لا يقتضى التحريم إلا الرضاع من امراة واحدة رضاعا يوجب التحريم كما قدمنا ولا حكم لما لا يكون مجموعه إلا من اثنتين او ثلاثا او اكثر ولا يثبت به حكم الرضاع