فلم يبق لذلك حكم ولم يصدق عليها انها مرضعة كما في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واما قوله او بكرا فصحيح لأن بعض الابكار قد يخرج منها لبن ولا سيما إذا كانت مربية لرضيع وأرضعته من ثديها مرة بعد مرة وأما قوله او متغير فلا بد ان يكون اللبن الخالص بحيث يصدق عليه انه لبن وكل على اصله في اعتبار مجرد الوصول إلى الجوف او اعتبار ثلاث رضعات او اعتبار خمس رضعات وهكذا الكلام في قوله او مع جنسه او غيره وهو الغالب وأما قوله او التبس دخول المرأة في العاشرة فقد تقدم ان دخول العاشرة عندالمصنف من جملة الشروط التي لا يصح الرضاع إلا بها فكان عليه ان يحكم مع اللبس بعدم ثبوت الرضاع لأن الاصل عدم الدخول وأما قوله لا هل في الحولين فصحيح لأن الاصل بقاؤه في الحولين وعدم انتقاله عنهما قوله ثبت حكم النبوة لها ولذي اللبن اقول هذا هو الحق وقد ثبتت النصوص المصرحة بانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وهذان اللفظان في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس وعائشة وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس ان النبي A اريد على ابنة حمزة Bه فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة اخي من الرضاعة وفي الصحيحين وغيرهما ايضا من حديث عائشة ان افلح اخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ان نزل الحجاب وقالت فابيت ان آذن له فلما جاء رسول A اخبرته بالذي صنعت فامرني أن آذن له ولم