وأما قوله وعلى الحاضنة القيام بما يصلحه فمعلوم لا يحتاج الى النص عليه لأن ذلك هو معنى الحضانة وأما الاعيان التي يحتاج اليها الرضيع فذلك على ابيه وقد اوجب الله عليه اجرتها فضلا عما يحتاج اليه ولده واما قوله والرضاع يدخل تبعا فمن هذيان المفرعين وأما كونها من مات لتفريطها عالمة فمعلوم لأن ذلك جناية توجب الضمان ومع عدم العلم هي قاتلة خطأ والكلام فيها كالكلام على قاتل الخطا وسيأتي إن شاء الله قوله ولها نقله إلى مقرها أقول هذا اقتضاه إثبات اخصيتها به بالنص النبوي فلها ان تنقله إلى مقرها ولا سيما إذا كان عليها ضرر في بقائها في غير مقرها وقد كانت الحواضن الاجنبيات في أيام النبوة وأيام الصحابة ينقلن الاطفال المدفوعين اليهن للرضاع إلى مساكنهن وقرى قومهن ومن جملة من وقع له هذا رسول الله A فإن حليمة السعدية لما استرضعت له نقلته إلى دار قومها واذا جاز هذا للأجنبيات مع عدم ثبوت الحق لهن فكيف لا يجز للأمهات ومن يلتحق بهن مع ثبوت الحق لهن واما قوله والقول لها فيما عليه فخروج عن مقصود الباب والحكم فيه ان على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين لأن كون الاب هو القائم بمصالحه يقوى كون ما عليه له وكونه في يد الام يقوى كون ما عليه لها وسيأتي بسط الكلام في هذا في الدعاوي إن شاء الله .
فصل .
ومتى استغنى بنفسه فالأب اولى بالذكر والأم بالانثى وبهما حيث لا اب فإن تزوجت فمن يليها فإن تزوجن خير بين الام والعصبة وينقل إلى من اختار ثانيا قوله فصل ومتى استغنى بنفسه فالاب اولى بالذكر والام اولى بالانثى