واما استثناء ايام اللبإ فلا وجه له لأن الله سبحانه اطلق استحقاق الاجرة ولم يقيده بما يخرج هذ الايام وتعليلهم ذلك بأن الصبي لا يعيش بدونها باطل فكم من صبي تموت امه في النفاس ولم يرضع منها ويعيش بلبن غيرها من النساء بل ولبن غيرهن وكم من امرأة تضع ولا لبن لها ولا يرى فيها اللبن الا بعد أيام فيرضع الصبي في هذه ايام اللبإ من لبن غيرها وهذا معلوم يعرفه كل احد قوله وللأب نقله إلى مثلها تربية بدون طلب اقول الله سبحانه قد أمر الازواج بان بعطوهن اجورهن فقال فإن ارضعن لكم فآتوهن اجورهن واوجب ذلك على الزوج بالامر القرأني وأكد ذلك بقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولفظ على ظاهر في الوجوب فان كانت الام راضية بالاجرة المتعارفة المتوسطة في عرف الناس فليس له نقل الرضيع إلى غيرها وإن تبرع الغير بإرضاعه بدون اجرة فضلا عن ان يرضى بدون ما رضيت الام وقد اخبرنا A بأن الامهات احق باولادهن واوجب لهن الاجرة فنزعهم عنهن مخالف للقرآن والسنة وظلم بين فإن طلبت فوق الاجرة المتعارفة وكان الزوج يتعاسر ذلك فلا بأس بأن ينقله منها لقول الله D وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى وبهذا تجتمع الادلة وتجرى على نمط واحدة ويوافق بعضها بعضا ومما يومئ إلى هذا الجمع الذي ذكرناه قوله D وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فإن تقييد ذلك بالمعروف مشعر بأنه الذي على الزوج لها فليس عليه ان يزيد عليه ولا عليها ان ترضع بدونه ويوميء إلى ذلك ايضا لفظ التعاسر المذكور في الاية وأما قوله وليس للزوج المنع من الحضانة الخ فمبني على انه لم يوجد غيرها فإن وجد من يرضعه لم يتعين الوجوب عليها وجاز للزوج منعها من ذلك لوجوب طاعتها له في غير معصية الله