اقول هذا رجوع إلى مجرد الرأي وعمل بالاستحسان مع قطع النظر عن الادلة والواجب على المتشرع العمل بالدليل وترك القال والقيل وقد قدمنا حديث التخيير وان النبي A قال لصبي هذا أبوك وهذه امك فاتبع ايهما شئت وقدمنا ايضا حديث الاستهام ويعضد ذلك ما اخرجه احمد والنسائي عن عبدالحميد بن جعفر الانصاري ان جده اسلم وأبت امرأته ان تسلم فجاء بابن صغير له لم يبلغ وفي رواية انها صبية فاجلس النبي A الاب ها هنا والام ها هنا وخيره وقال اللهم اهد قلبه فمال إلى امه فقال النبي A اهده فمال إلى ابيه فأخذه فهذا التخيير وقع بين ابوين احدهما مسلم والاخر كافر وفي الحديث الاول وقع بين ابوين مسلمين ومعلوم ان مصير الصبي او الصبية الى يد الكافر فيه عند اهل الرأي مفسدة اعظم من المفسدة المجوزة إذا صار الذكر الى الام المسلمة او الانثى الى الاب المسلم لأن اعظم ما يخشى على الصبي الصائر إلى الكفار او الكافرة ان يرغباه في دينهما ويحبباه اليه ولهذا ورد في الصحيح ولكن ابواه يهودانه وينصرانه فإذا كان النبي A لم يراع في حكمه الذي هو الشرع الواجب قبوله على كل مسلم مثل هذه المصلحة والمفسدة فكيف ساغ لأهل الرأي المتلاعبين بالأدلة ان يؤثروا ما هو دونها بمراحل على الدليل الواضح الظاهر فانظر إلى شؤم الرأي وما يجلبه على اهله واما قوله فإن تزوجت فمن يليها فذلك معلوم فإن انتقالها إلى من له حق في الحضانة وهي الخالة ثم الاب كما قدمنا اولى من انتقاله إلى من لا حق له وقد عرفناك ان الحاكم يعين باجتهاده مع الاختلاف او مع عدم من له الحق من يرى فيه صلاحا