وأما قوله فإن عدمن فالأقرب الاقرب فليس ذلك وجه بل ينبغي الرجوع إلى حاكم الشرع فيضعه عند من رأى فيه صلاحا من هؤلاء فإن كان غيرهم اصلح منهم وضعه عنده إذ لا حق لهؤلاء في الحضانة ولا ورد بذلك دليل يرجع اليه .
فصل .
وللأم الامتناع إن قبل غيرها وطلب الاجرة لغير ايام اللبإ ما لم تبرع وللأب نقله إلى مثلها تربية بدون ما طلبت وإلا فلا والبينة عليه وليس للزوج المنع من الحضانة حيث لا اولى منها وعلى الحاضنة القيام بما يصلحه لا الاعيان والرضاع يدخل تبعا لا العكس وتضمن من مات لتفريطها عالمة غالبا وإلا فعلى العاقلة ولها نقله إلى مقرها غالبا والقول لها فيما عليه قوله وللأم الامتناع إن قبل غيرها اقول الحق لها كما تقدم ولها تركه متى شاءت وعليها حق للطفل فلا يجوز لها ان تتركه في حال يتضرر بتركه فيها ومن جملتها عدم قبول الصبي لغيرها وأما الاجرة فقد صوغها لها القرآن الكريم قال الله D فإن ارضعن لكم فآتوهن اجورهن