اقول ليس على هذا دليل فإن العدالة معتبرة فيما اعتبره الشرع لا في كل امر من الامور واعتبارها في هذا الموضع حرج عظيم وتعسير شديد فان غالب النساء التساهل في كثير من الامور الدينية ولو كانت العدالة معتبرة فيهن ومسوغة لنزع اولادهن من ايديهن لم يبق صبي بيدامه الا في اندر الاحوال وأقلها فيكون في ذلك اعظم جناية على الصبيان بنزعهم عمن يرعى مصالحهم ويدفع مفاسدهم وجناية ايضا على الام بتولها بولدها والتفريق بينها وبينه ومخالفة لما عليه اهل الاسلام سابقهم ولاحقهم واما انتقال الولاية بالجنون فظاهر لأنها لا تقدر على تدبير نفسها فضلا عن ان تقدر على تدبير غيرها وايضا يخشى على الصبي ان تدعه يموت جوعا وعطشا او تهلكه عند ثوران جنونها واستحكام تخليطها واما النشوز فلا وجه لجعلها من أسباب الانتقال ولا مقتضى لذلك بل حقها ثابت بالنص فلا يسقطه الا مسقط شرعي بدليل مرضي واما الانتقال بالنكاح فلقوله A انت احق به ما لم تنكحي وقوله الا بذي رحم له يدل عليه قصة التنازع في ابنة حمزة فإن النبي A حكم بها للخالة كما تقدم وهي كانت تحت جعفر بن ابي طالب ولم يجعل نكاحها بذي رحم للصبي وهو جعفر عم الصبية مبطلا لحقها واما القول بأنه يعودالحق للمرضعة بزوال سبب الانتقال فصحيح لأن المانع قد زال فلم يبق وجه لجعله مانعا بعد زواله