الى الاقراع بينهما لثبوت ذلك في حديث ابي هريرة عند ابي شيبة بلفظ استهما فيه وصححه ابن القطان قوله ثم امهاتها وإن علون اقول ليس على هذا دليل الا مجرد القياس على الامهات وغيره من طرق النص الذي لا يجوز معه التعلق بالاقيسة وهو قوله A الخالة ام قال ذلك عند وقوع التخاصم في الحضانة فإذا عدمت الام او بطل حقها فالخلالة اقدم من الجدات وهي مع الاب كالام معه يثت بينهما التخيير للصبي والاستهام عليه ولم يأت من خالف هذا بشيء يعول عليه او يصلح للرجوع اليه واما قوله ثم امهات الاب إلى آخر المعدودات فلا دليل على شيء من ذلك بل مجرد رأي بحت وجهه النظر الى من هو مظنة للحنو على الصبي والحاصل ان الحق في الحضانة للأم ثم للخالة فإن عدما فالأب اولى بولده يضعه حيث يشاء من قرائبه او غيرهن وإذا وقع النزاع بينه وبين الام او الخالة كان الحكم ما تقدم في الاحاديث كما بينا وإذا كان الاب لا يحسن حضانة ولده او ليس ممن يقوم برعاية مصالحه كان للحاكم ان يعين من يحضنه من قرائبه او غيرهن وهكذا إذا كان الاب غير موجود وما ذكره من تقديم ذوي النسبين على ذوي النسب ومن تقديم ذوي الام على غيرهم فوجهه ما قدمنا من تقديم من هو مظنة للحنو والحياطة قوله وينتقل من كل الى من يليه بالفسق