فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر كما في حديث اوس بن الصامت وورد في حديث سلمة ابن صخر ان النبي A اعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال اطعمه ستين مسكينا وظاهر القرآن والسنة انه يطعم ستين مسكينا مرة واحدة إما ان يهيء لهم طعاما ياكلونه عنده او بأن يدفع الى كل واحد ما يأكله ولا يجب الاطعام مرتين ولا دليل عليه قوله وياثم إن وطيء فيه اقول وقع في الكتاب العزيز التقييد بقوله من قبل ان يتماسا في العتق والصوم ولم يقع التقييد به في الاطعام فالظاهر عدم الاثم في الاطعام وعدم الاستئناف لأن ترك التقييد فيه مشعر بان احكمه غير حكم ما وقع التقييد فيه إعمالا للكتاب العزيز ورجوعا إلى البراءة الاصلية ومن زعم ان الاطعام لاحق بالعتق والصوم بالقياس بعدم الفارق فزعمه هذا رد عليه فإن التنصيص في الكتاب العزيز على البعض دون البعض دليل على الفرق وإن لم يعلمه وما كان ربك نسيا ما فرطنا في الكتاب من شيء على انه قد قيل إن عدم وجوب الاستئناف في الاطعام مجمع عليه وهذا الاجماع إن صح يندفع به القياس وتبطل معه دعواه واما قوله ولا يجزء العبد الا الصوم فمبنى على ان العبد لا يملك فلا يجب عليه ما هو مال واما قوله ومن امكنه الاعلى في الادنى استأنف به فلا وجه له فإنه فعل ما هو الواجب عليه ودخل فيه حال كونه لا يجب عليه غيره فتجدد الوجوب عليه بعد التلبس بما هو الواجب عليه تكليف له بما لم يكلف به