وأما كون العبرة بحال الاداء فصحيح لان اعتبار غيرها مع استمرار الوجوب عليه يحتاج الى دليل واما كونها تجب النية فظاهر لان التكفير عمل والاعمال بالنيات ولو كان ذلك في كفارتي متحدي السبب فإن التعيين بالنية واجب لأن كل واحدة منهما عمل والاتحاد لا يبطل ذلك ولا يرفع الوجوب واما قوله ولا تتضاعف الا لتعدد المظاهرات فصحيح لان الله سبحانه لم يوجب في الظهار الا كفارة واحدة فمن زعم انه يجب غير ذلك فقد ادعى مالا دليل عليه وقد قدمنا الدليل على عدم تعود الكفارة وأنه مذهب الجمهور وهكذا تعدد الكفارة إذا تخلل العود والتكفير بين الظهارين لأن كل واحد منهما اوجب الشرع فيه كفارة وإن كانت المظاهرة واحدة ومثل هذا ظاهر لا يحتاج الى التنصيص عليه