واما مثل الطلاق ونحوه مما تحصل به الفرقة فذلك لا يوجب رفع ما كان قد اقترفه من امر الموجب لما اوجبه الله من الكفارة عند ان يريد عودها الى نكاحه قوله وهي عتق الخ أقول التقييد لإجزاء الصوم بعدم وجود رقبة يعتقها ثم تقييد إجزاء الاطعام بعدم الاستطاعة للصوم هو الذي صرح به الكتاب العزيز وصرحت به السنة المطهرة في مظاهرة اوس بن الصامت لزوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة وأما قوله لم يطأ فيهما فهو امر مجمع عليه كما حكاه ابن القيم وغيره فإنه قال لا خلاف في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارا واما اشتراط ان يكون الصوم متتابعا فلذكر التتابع في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وظاهر ذلك ان من لم يتابع لم يفعل ما امر الله سبحانه ولا صام الصوم الذي شرعه الله فيستأنف واما إذا كان ترك التتابع لعذر مسوغ فذلك لتقييد ما اوجبه الله سبحانه بالاستطاعة وهذا لم يستطع فلا يجب عليه الاستئناف واما قوله فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فهذا هو الذي صرح به القرآن والسنة وأما قوله او تمليكهم كاليمين فمراده ان يدفع اليهم ما يأكولنه وذلك هو إطعام إذ لا فرق في صدق مسمى الاطعام بين ان يهيء لهم طعاما يأكلونه او يدفع إلى كل واحد من الطعام ما ياكله وقد ورد في الروايات ان النبي A قال