اقول هذا صحيح فالرجعة بيد من بيده الطلاق ولكنه يجوز له ان يوكل من يراجع عنه كما يجوز له ان يوكل من يتزوج له او يطلق عنه واما تقييد ذلك بقوله ولما يرتد احدهما فلا حاجة اليه لأن المرتد منهما ان استمر على ردته فإن كان الزوج هو الذي ارتد فمعلوم انه لا يجوز للكافر نكاح المسلمة لا بإذنها ولا بغير إذنها بل تتربص حتى تنقضي عدتها ثم تنكح من شاءت وإن كانت المرتدة هي الزوجة فكذلك لا يجوز للزوج ان يراجعها وهي كافرة كما قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وأما إذا ارتد احدهما بعد طلاق ثم رجع الى الاسلام قبل انقضاء العدة فقد عرفناك فيما سبق ان الفرقة قد وقعت بالطلاق وأنها لا يتبعها الفسخ لان المحل غير قابل لذلك ما تقدم في كون الطلاق لا يتبع الطلاق قوله ويعتبر في الحائض كمال الغسل الخ اقول قد ذهب الى هذه جماعة من الصحابة ولكن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه هو الرجوع الى انقضاء العدة التي شرعها الله للمعتدات فإذا انقضت الحيضة الثالثة انقضت العدة وليس الغسل الا لجواز مثل الصلاة والتلاوة ودخول المسجد لا لأمر يرجع الى العدة فإنها قد انقضت ومضت ولم يبق لها حكم واما قوله وتصح وإن لم تنو فإن اراد ان النية غير واجبة في الرجعة فمدفوع بانها عمل وقد قال A إنما الاعمال بالنيات وإن اراد انها واجبة ولا تبطل الرجعة بتركها بناء على ان الرجعة التي شرعها الله قد وقعت واثم التارك للنية لا يستلزم بطلان الرجعة فهذا له وجه ولكن كيف يتصور ان تقع الرجعة من الفاعل ولم ينوها فإن نفس القصد الى الرجعة يستلزم حصول النية لأن النية هي القصد وقد وقع