فإن قدرنا مثلا انه جاء بلفظ يفيد الرجعة وهو غير قاصد للرجعة فليست هذه برجعة اصلا لأن تلفظ المتكلم بما لا يريده لاحكم له بل هو من اللغو الباطل والهذيان البحت وهكذا لو قدرنا انه وطئها لا بنية الرجعة فإن هذا الوطء ليس برجعة شرعية بل هو بالزنا اشبه ولعل الذي حمل المصنف على هذا المشي على ما قدمه من قوله ويجب النية لا الاستئناف فيهما ولكن هذا يرد عليه هنالك كما يرد عليه هنا قوله إما بلفظ العاقل او بالوطء الخ اقول اما اللفظ فظاهر ان الله سبحانه شرع للأزواج الرجعة وليس المراد بها الا ان يراجعها الى نكاحه بان يقول قد ارجعتك او راجعت فلانة او يؤذنها بأنها تعود الى ما كانت عليه او يامرها بأن تدخل الى المكان الذي كانا يجتمعان فيه وهي غير مطلقة وهو يعلم انها تفهم من ذلك الرجعة واما مراجتها بالوطء باديء بدء بأن لا تشعر الا وقد اقتحم عليها وأخذ برجلها ونكحها فهذا وإن كان رجعة لأنه لا يفعله الا من أراد الرجوع فيما كانا فيه من النكاح ومجرد القصد الى هذا قبل صدوره منه يفيد الرجعة ولكن هذه الرجعة دوابية لا إنسانية فضلا عن ان تكون شرعية وإنما يفعل مثل هذا الفعل الزناة ولم يكن له الى ذلك حاجة فإنه كان يكفيه ان يناديها من وراء الباب للمنزل الذي هي فيه انه قد راجعها ثم يدخل بعد ذلك سريعا ويطأها كيف شاء وعلى أي صفة اراد فيكون قد وقع منه الاشعار وفعل ما يعفله المتشرعون ولم يفت عليه قضاء حاجته والبلوغ الى شهوته وأما قوله ويأثم الفاعل إن لم ينوها به فهذا مع عدم النية لم يرد الرجعة بل أراد الزنا وليست هذه رجعة شرعية واما كونها تصح بلا مراضاة فصحيح لان الله سبحانه أباح ذلك للأزواج ولم يعتبر رضا الزوجات