بكلام هو هرولة ايضا بين الوجوب وعدمه مع كون العدة عدة وفاة وليس بعد هذا من التساهل في اثبات الاحكام الشرعية شيء واما قوله والمعتقة للوطء بالنكاح بحيضة فهذا وإن كان رأيا معقولا الحاقا لها بالاماء اللات تجدد عليهن الملك وقد تقدم ما في ذلك من الادلة لكنه مدفوع بما ذكرناه من امره A لبريرة ان تعتد بثلاث حيض عدة الحرة فإن هذه امة عتقت وتلك امة عتقت فالحاق المعتقة بمن عتقت اولى من الحاقها بمن لم تعتق ولا فرق بين ان يكون الذي أراد وطئها بالنكاح هو المعتق او غيره .
فصل .
ولمالك الطلاق فقط إن طلق رجعيا ولما يرتد احدهما مراجعة من لم تنقض عدتها ويعتبر في الحائض كمال الغسل او ما في حكمه وتصح وإن لم ينو إما بلفظ العاقل غالبا او بالوطء او أي مقدماته لشهوة مطلقا ويأثم العاقل إن لم ينوها به وبلا مراضاة ومشروطة بوقت او غيره ومبهمة ومولاة ولو لها وفي إجاتها نظر ويجب الاشعار ويحرم الضرار قوله فصل ولمالك الطلاق فقط إن طلق رجعيا الخ