واما اشتراط ان يكون ذلك في المجلس فلا دليل يدل عليه بل الظاهر انه يصح وإن طال الوقت ما لم يحصل الاضراب المشعر بعدم القبول واما كونه لا يصح الرجوع من الزوج فلكونه قد صرف عن نفسه امرا هو اليه فصار الغير مسلطا عليه ويمكن ان يقال إنه إذا رجع قبل الفعل فالرجوع صحيح الا ان يمنع عنه مانع شرعي او عقلي ولا مانع هنا ولم يكن قد وقع الفعل فكان الرجوع في محله واما قوله ولا تكرار الا بكلما فلما قدمنا قريبا واما قوله واما بتوكيل ومنه ان يأمر به لامع إن شئت ونحوه فلا يعتبر المجلس فلا يخفاك انه لا فرق بين التمليك والتوكيل في عدم اعتبار المجلس ولا يظهر للفرق وجه يعتديه واما قوله فيصح الرجوع فوجهه ان للموكل عزل الوكيل متى شاء الا ان يأتي بما يمنع لرجوع كالتحبيس واما كون مطلقه لواحدة على غير عوض مال فلما قدمنا واما كونه يصح تقييده وتوفيته فظاهر لان للموكل ان يامر الوكيل بما اراده وأما كون القول بعدالوقت للأصل في نفي الفعل فلكون الاصل عدمه لا في الوقت فإن الظاهر مع الوكيل