باب .
الخلع .
إما يصح من زوج مكلف مختار او نائبه بعقد على عوض مال او في حكمه صائرا او بعضه الى الزوج غالبا من زوجته صحيحة التصرف ولو محجورة ناشزة عن شيء مما يلزمها له من فعل او ترك او من غيرها كيف كانت مع القبول او ما في حكمه في مجلس العقد او الخبر به قبل الاعراض فيهما كأنت كذا على كذا فقبلت او الغير او طلقني او طلقها على كذا فطلق او شرطه كإذا كذا او طلاقك كذا فوقع ولو بعد المجلس فيجبر ملتزم العوض في العقد والزوج على القبض فيهما ولا ينعقد بالعدة ولا تلحق الاجازة الا عقده قوله باب الخلع إنما يصح من زوج أقول اما كونه لا يصح الا من زوج مكلف مختار فظاهر لما قدمناه وكذلك يصح من نائبه لما سلف