ونحوه فلا يعتبر رالمجلس ويصح الرجوع قبل الفعل ما لم يحبس الا بمثله ومطلقه لواحدة على غير عوض ويصح تقييده وتوقيته والقول بعد الوقت للأصل في نفي الفعل لا حاله فللوكيل قوله فصل ويصح توليته الخ اقول الطلاق لما كان الى الزوج كان له ان يجعله بيد غيره ولا مانع من ذلك لا من شرع ولا من عقل ولا من لغة فله ان يأمر من يطلق عنه بأي لفظ كان ومن ذلك ان يقول لزوجته امرك اليك او يقول لغيرها امرها اليك او يقول للمرأة اختاريني او نفسك وقد ثبت اصل التخيير في كتاب الله سبحانه فقال D يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن واسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فإن الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما ثم لما نزلت هذه الاية خير النبي A زوجاته وخاطب كل واحدة منهن بذلك كما في الصحيحين وغيرهما واما كونه لا يقع واحدة بالطلاق ممن جعل الزوج الامر اليه او بالاختيار من الزوجة فظاهر لأن المطلق ينصرف الى ذلك ويصدق بالواحدة الرجعية