قوله او ظانها غير زوجته اقول هذا بناء على ان مجرداللفظ يكفي كما سلف وقد عرفت انه لا بد ان يقصد باللفظ أي لفظ كان فراق زوجته فالقاصد لغيرها فانكشف انها هي هو غير قاصد لفراق زوجته فلا يقع طلاقه عليها فإنه لم يوقعه عليها بل اوقعه على غيرها واما قوله او بعجمي عرفه فصحيح إذا كان عارفا بمعناه وقصد به فرقتها فليس الطلاق مختصا بألفاظ العرب واما قوله واللفظ والمعنى في كناية فقد عرفت انه لا فرق بين اللفظ الصريح والكناية لأنه إذا لم يكن قاصدا لمعناه لم يقع به الطلاق ولا فرق بين ان تكون الكناية بلفظ او إشارة او كتابة إذا ليس المراد الا الافهام وهو يقع بجميع ذلك ولم يصب من قال إنه لا يقع الطلاق بالكناية والحاصل انه يقع الطلاق لكل لفظ او نحوه يدل على الفرقة كائنا ما كان حيث كان مريدا للفرقة به فلا فائدة في تعداد الالفاظ قوله وسنيه واحدة فقط في طهر اقول اما اشتراط كونها واحدة فليس في الاحاديث الصحيحية ما يدل عليه وأما ما روى من حديث ابن عمر عند الدارقطني بلفظ في كل قرء طلقة فلم يثبت ولا تقوم بمثله الحجة وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما انه A قال لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا فقوله ثم ليطلقها يدل على جواز الطلاق منه في تلك الحال كيف شاء واحدة او اكثر